← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
994 · ص335 · ج2
بَابُ الحَوالَةِ وشُروطُها خَمسَةٌ: أحدُها: اتِّفاقُ الدَّينَينِ في الجِنسِ،
(بابُ الحَوَالَةِ) بفتح الحاءِ وكسرِها، مشتقةٌ مِن التحولِ؛ لأنَّها تُحوِّلُ الحقَّ مِن ذمَّةٍ إلى ذمَّةٍ أخرى. ثابتةٌ بالسُّنةِ؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "مطلُ الغنيِّ ظلمٌ ١، ومَنْ أُحيلَ على ملئٍ فلتتْبَعْ". متفقٌ عليه ٢. وفي لفظٍ: "ومن أُحيلَ بحقِّه على ملئٍ فليَحتَلْ" ٣. وأجمعوا على جوازِها. وهي عقدُ إرفاقٍ منفردٌ بنفسِه ليسَ محمولًا على غيرِه، ولا خيارَ فيها. وليستْ بيعًا، وجازتْ بلفظِه. وهي: انتقالُ مالٍ من ذمَّةِ المُحيلِ إلى ذمَّةِ المُحالِ عليه، بحيثُ لا رجوعَ للمُحتالِ على المُحيلِ بحالٍ، إذا اجتمعتْ شروطُها. ويصحُّ بلفظِ الحوالةِ، أو بمعناها الخاصِّ، كـ: أتبعتُكَ بدَينِكَ على زيدٍ ونحوِه. (وشروطُها) أبي: شروطِ الحوالةِ (خمسةُ) شروطٍ: (أحدُها: اتفاقُ الدَّينينِ في الجنسِ) كأنْ يحيلَ مَنْ عليه ذهبٌ بذهبٍ، أو
١ سقطت: "ظلم" من الأصل. ٢ أخرجه البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤). ٣ أخرجه أحمد (٩٩٧٣) (١٦/ ٤٨) من حديث أبي هريرة. دون قوله: "بحقه".
→ prev 994 / 1686 next ←