266 · ص92 · ج3
فَصْلٌ
والجَدُّ مَعَ الإخَوةِ الأشقَاءِ، أو لأبٍ، ذُكورًا كانوا أو إناثًا، كأحَدِهِم.
فإنْ لَمْ يكُنْ هناكَ صَاحِبُ فَرضٍ، فلَهُ معَهُم خَيرُ أمرَينِ: إمَّا المُقَاسَمَةُ، أو ثُلُثُ جَميعِ المَالِ.
(فصلٌ)
(والجدُّ) لأبٍ وإنْ علا بمحضِ الذُّكُورِ (معَ الإخوةِ الأشقاءِ، أو لأبٍ، ذُكورًا كانوا أو إناثًا)، واحدًا أو متعدِّدًا (كأحَدِهم) أي: كأخٍ مِنهُم.
(فإن لم يكنْ هُناكَ صاحبُ فرضٍ، فلهُ مَعَهُم خَيرُ أمرين: إمَّا المقاسمةُ، أو ثلثُ جميعِ المالِ).
والمقاسمةُ خيرٌ له إنْ نقَصُوا عن مِثلَيهِ، وذلك في خمسٍ صورٍ: جدٌّ وأخٌ، جدٌّ وأختٌ، جدٌ وأختانِ، جدٌ وأخٌ وأختٌ، جدٌّ وثلاثُ أخواتٍ.
والثلثُ خيرٌ له إنْ زادوا على مِثلَيهِ، كجدٍّ وثلاثِ إخوةٍ فأكثرَ، أو جدٍّ وخمسِ أخواتٍ فأكثرَ. ولا حصرَ ١ لصُورِه.
ويستوي له الأمرانِ إذا كانوا مِثلَيهِ، وذلك في ثلاثِ صورٍ: جدٌّ وأخوانِ، جدٌّ وأخٌ وأختانِ، جدٌّ وأربعُ أخواتٍ.
وحيثُ استوى له الأمرانِ، قَسِّمْ له ما شئتَ منهما. ذكرَهُ في "شرح المنتهى" للمصنِّفِ ٢.
١ في الأصل: "تنحصر".
٢ انظر "كشاف القناع" (١٠/ ٣٤٤).