← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
266 · ص92 · ج3
فَصْلٌ والجَدُّ مَعَ الإخَوةِ الأشقَاءِ، أو لأبٍ، ذُكورًا كانوا أو إناثًا، كأحَدِهِم. فإنْ لَمْ يكُنْ هناكَ صَاحِبُ فَرضٍ، فلَهُ معَهُم خَيرُ أمرَينِ: إمَّا المُقَاسَمَةُ، أو ثُلُثُ جَميعِ المَالِ.
(فصلٌ) (والجدُّ) لأبٍ وإنْ علا بمحضِ الذُّكُورِ (معَ الإخوةِ الأشقاءِ، أو لأبٍ، ذُكورًا كانوا أو إناثًا)، واحدًا أو متعدِّدًا (كأحَدِهم) أي: كأخٍ مِنهُم. (فإن لم يكنْ هُناكَ صاحبُ فرضٍ، فلهُ مَعَهُم خَيرُ أمرين: إمَّا المقاسمةُ، أو ثلثُ جميعِ المالِ). والمقاسمةُ خيرٌ له إنْ نقَصُوا عن مِثلَيهِ، وذلك في خمسٍ صورٍ: جدٌّ وأخٌ، جدٌّ وأختٌ، جدٌ وأختانِ، جدٌ وأخٌ وأختٌ، جدٌّ وثلاثُ أخواتٍ. والثلثُ خيرٌ له إنْ زادوا على مِثلَيهِ، كجدٍّ وثلاثِ إخوةٍ فأكثرَ، أو جدٍّ وخمسِ أخواتٍ فأكثرَ. ولا حصرَ ١ لصُورِه. ويستوي له الأمرانِ إذا كانوا مِثلَيهِ، وذلك في ثلاثِ صورٍ: جدٌّ وأخوانِ، جدٌّ وأخٌ وأختانِ، جدٌّ وأربعُ أخواتٍ. وحيثُ استوى له الأمرانِ، قَسِّمْ له ما شئتَ منهما. ذكرَهُ في "شرح المنتهى" للمصنِّفِ ٢.
١ في الأصل: "تنحصر". ٢ انظر "كشاف القناع" (١٠/ ٣٤٤).
→ prev 266 / 1686 next ←