289 · ص100 · ج2
كِتابُ الاعتكافِ
وهو سُنَّةٌ، ويجِبُ بالنَّذرِ.
وشرطُ صِحَّتِه سِتَّةُ أشياء:
النيَّةُ، والإسلامُ، والعقلُ، والتمييزُ، وعدمُ ما يوجِبُ الغُسلَ،
(كِتابُ الاعتكافِ)
لغةً: لزومُ الشيءِ، ومنه: {يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ} [الأعراف: ١٣٨] بفتحِ الكافِ في الماضي، وضمِّها وكسرِها في المضارع.
وشرعًا: لزومُ مسلمٍ لا غُسلَ عليه، عاقلٌ ولو كانَ مميِّزًا، مسجدًا، ولو ساعةً، لطاعةٍ على صفةٍ مخصوصةٍ.
(وهو سنةٌ) في كلِّ وقتٍ. (ويجبُ بالنذرِ)، لحديثِ: "مَنْ نذرَ أنْ يطيعَ اللهَ، فليطعْهُ". رواه البخاريُّ ١.
(وشرطُ صِحَّتِه ستَّةُ أشياءَ):
الأوَّلُ: (النيَّةُ) لأنَّه عبادةٌ محضةٌ، ولحديثِ: "إنَّما الأعمالُ بالنياتِ" ٢.
(و) الثاني: (الإسلامُ) فلا يصحّ اعتكافُ الكافرِ؛ لأنَّه ليصرَ من أهلِ النيَّةِ.
(و) الثالثُ: (العقلُ) فلا يصحُّ من مجنونٍ.
(و) الرابعُ: (التمييزُ) فلا يصحُّ من الصغيرِ.
(و) الخامسُ: (عدمُ ما يوجبُ الغُسلَ) من نحوِ نكاحٍ.
١ أخرجه البخاري (٦٦٩٦) من حديث عائشة.
٢ تقدم تخريجه.