← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
1589 · ص533 · ج3
بَابُ حَدِّ المُسْكِرِ مَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا مَائعًا، أوْ اسْتَعَطَ بِهِ، أو احْتَقَنَ بِهِ، أو أكَلَ عَجِينًا مَلْتُوتًا بِهِ، ولَو لَمْ يَسْكَرْ، حُدَّ ثَمانِينَ إنْ كَانَ حُرًّا،
(بَابُ حَدِّ المُسكِر) السُّكرُ: اختِلاطُ العَقلِ. قال الجوهريُّ: السَّكرَانُ خِلافُ الصَّاحِي، والجَمعُ: سَكْرَى، وسُكَارَى، بضمِّ السينِ وفَتحِها. وهو محرَّمٌ بالإجماع ١. (مَن شَرِبَ مُسكِرًا مائِعًا) سواءٌ كانَ مِن العِنَبِ، أو الشَّعيرِ، أو غَيرِهما؛ لحديث: "كُلُّ مُسكِرٍ خمرٌ ٢، وكُلُّ خَمرٍ حَرامٌ". رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ ٣. وعن ابن عُمَرَ مَرفوعًا: "ما أسكَرَ كَثيرُه، فقَليلُهُ حَرامٌ". رواه أحمدُ، وابنُ ماجه ٤. والخَمرُ: ما خامَرَ العَقلَ. (أو استَعَطَ بِه) أي: بمُسكِرٍ، (أو احتَقَنَ به ٥، أو أكَلَ عَجينًا مَلتُوتًا بِه) أي: المُسكِرِ، لا إن خُبِزَ فأكلَه، (ولو ٦ لم يَسْكَر) الشَّارِبُ، (حُدَّ ثَمانِينَ إن كانَ حُرًّا) لما روى أبو هريرةَ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن شَرِب الخَمرَ فاجلِدُوه". رواه
١ "كشاف القناع" (١٤/ ٩١). ٢ في الأصل: "حَرامٌ". ٣ أخرجه أحمد ٨/ ٤٤٥ (٤٨٣٠)، وأبو داود (٣٦٧٩) من حديث ابن عمر. وهو عندَ مسلم (٢٠٠٣) بهذا اللفظ. ٤ أخرجه أحمد (٩/ ٤٦٤) (٥٦٤٨)، وابن ماجه (٣٣٩٢)، وصححه الألباني. ٥ سقطت: "به" من الأصل. ٦ في الأصل: "أو".
→ prev 1589 / 1686 next ←