← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
1412 · ص474 · ج3
بابُ شُرُوطِ اسْتِيفاءِ القِصَاصِ وهِي ثَلاثَةٌ: أحَدُهَا: تَكْلِيفُ المُسْتَحِقِّ. فإنْ كانَ صَغِيرًا أو مَجْنُونًا، حُبِسَ الجانِي إلى تَكْلِيفِه، فإنِ احْتَاجَ لنَفَقَةٍ، فلِوَلِيِّ المَجْنُونِ فَقَطْ العَفْوُ إلَى الدِّيَّةِ. الثاني: اتِّفاقُ المُسْتَحِقِّينَ عَلَى اسْتِيفَائِه.
(بابُ شُروطِ استيفَاءِ القِصَاصِ) في النَّفسِ وما دُونَها (وهي ١) أي: شُروطُ القِصاصِ (ثَلاثَةٌ): (أحدُهَا) أي: الشُّروطِ: (تكليفُ المُستحقِّ ٢) لأنَّ غيرَ المكلَّفِ ليسَ أهلًا للاستيفَاءِ، ولا تَدخُلُ النيابَةُ فيه. (فإن كانَ) المستحقُّ (صَغيرًا أو مجنونًا، حُبِسَ الجاني إلى تَكليفِه) أي: تَكليفِ المستحقِّ، أو إلى إفاقَةِ مجنونٍ يستحقُّهُ. (فإن احتَاجَ) الصغيرُ والمجنونُ النفقَةٍ، فلِوليِّ المجنونِ فقَط) أي: لا وليَّ صَغيرٍ (العَفوُ إلى الدِّيَةِ) لأنَّ الجنُونَ لا حدَّ له ينتَهي إليه عادَةً، بخلافِ الصغيرِ. الشرطُ (الثاني: اتِّفاقُ المستحقِّينَ) أي: المشتَركِينَ ٣ في القِصاصِ (على استيفَائِه) فليسَ لبَعضِهم استيفَاؤُهُ بدُونِ إذنِ الباقِينَ؛ لأنَّه يَكونُ مُستَوفيًا لحقِّ غيرِه
١ في الأصل: "وهو". ٢ في الأصل: "مُستحقٍّ". ٣ في الأصل: "المشركين".
→ prev 1412 / 1686 next ←