← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
1457 · ص489 · ج3
فَصْلٌ وإنْ تَلِفَ وَاقِعٌ علَى نَائِمٍ غَيْرِ مُتَعَدٍّ بِنَوْمِهِ، فهَدَرٌ، وإنْ تَلِفَ النائِمُ، فغَيْرُ هَدَرٍ. وإنْ سَلَّمَ بَالِغٌ عَاقِلٌ نَفْسَهُ أوْ وَلَدَه إلَى سابِحٍ حَاذِقٍ لِيُعَلِّمَه، فغَرِقَ، أوْ أَمَرَ مُكَلَّفًا يَنْزِلُ بِئْرًا، أو يَصعَدُ شَجَرةً، فهَلَكَ، أوْ تَلِفَ أَجِيرٌ لِحَفْرِ بِئْرٍ، أو بِناءِ حَائِطٍ بِهَدْمٍ ونَحْوِهِ، أو أمْكَنَه إنْجَاءُ نَفْسٍ مِنْ هَلَكَةٍ، فلَمْ يَفْعَلْ، أوْ أدَّبَ وَلَدَه، أو زَوْجَتَهُ في نُشُوزٍ، أو أدَّبَ سُلْطَانٌ رَعِيَّتَه، ولَمْ يُسْرِفْ، فهَدَرٌ في الجَمِيعِ
(فَصْلٌ) (إن تَلِفَ واقِعٌ على نائِمٍ غَيرِ مُتعَدٍّ بنَومِه، فهَدَرٌ) أي: فلا ضَمانَ. (وإن تَلِفَ النائِمُ، فغَيرُ هَدَرٍ) أي: فَعليهِ الضمانُ. (وإن سَلَّمَ بالِغ عاقِلٌ نفسَهُ، أو) سلَّمَ (ولدَهُ إلى سابِحِ حاذِقٍ، ليُعلِّمَه) السِّباحَةَ، (فغَرِقَ) لم يَضمَنْهُ المعلِّمُ، حيثُ لم يُفرِّط، لفِعلِهَ ما أُذِنَ فيه. (أو أمَرَ مُكلَّفًا) أو غيرَ مُكلَّفٍ (يَنزِلُ بِئرًا، أو يَصعَدُ شجَرَةً، فهلَكَ) به، أي: نُزولِ البِئرِ، أو صُعودِ الشَّجَرَةِ، لم يَضمَنْه. (أو تَلِفَ أَجيرٌ لحَفرِ بِئرٍ، أو بِناءِ حائِطٍ بهَدْمٍ ونحوِه، أو أمكَنَهُ إنجاءُ نَفسٍ مِن هلَكَةٍ، فلم يَفعَل، أو أدَّبَ ولدَه، أو) أدَّبَ (زوجَتَهُ في نُشُوزٍ، أو أدَّبَ سُلطَانٌ رعيَّتَه، ولم يُسرِف) أي: يَزِدْ على الضَّربِ المعتَادِ فِيهِ، لا في عَدَدٍ ولا شِدَّةٍ، فتَلِفَ المؤدَّبُ بذَلِكَ (فهَدَرٌ في الجميعِ) لفِعلِه ما لَهُ فِعلُهُ شَرعًا بلا تَعدٍّ، أشبَهَ سِرَايَةَ
→ prev 1457 / 1686 next ←