← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
492 · ص168 · ج1
فَصْلٌ في الأغسَالِ المُستحبَّةِ وهي ستةَ عشرَ: آكدُها: لصلاةِ جمُعةٍ في يومِها لِذَكَرٍ حَضَرَها،
(فصلٌ في الأغسالِ المستحبةِ) (وهي) أي: الأغسالُ المستحبةُ (ستةَ عشرَ): (آكدُها): الغسلُ (لصلاةِ جمعةٍ) لحديثِ أبي سعيدٍ مرفوعًا: "غسلُ الجمعةِ واجبٌ على كلِّ محتلمٍ" ١. وقولُه عليه السلامُ: "مَنْ جاءَ منكم الجمعةَ فليغتسلْ" ٢. متفقٌ عليهما. وقولُه: واجبٌ. أي: متأكدُ الاستحبابِ. ويدلُّ لعدمِ وجوبِه: ما روى الحسنُ، عن سمرةَ بنِ جندبٍ أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "من توضَّأَ يومَ الجمعةِ فبها ونعمتْ، ومن اغتسلَ فالغسلُ أفضلُ". رواه أحمدُ وأبو داودُ والترمذيُّ ٣. (في يومِها) أي: الجمعةِ. فلا يجزئُ الاغتسالُ قبلَ طلوعِ فجرِه. والغسلُ للصَّلاةِ، لا لليومِ. (لذَكَرٍ حضرَها) أي: الجمعةَ؛ لقولِه عليه السلامُ: "من جاءَ منكم الجمعةَ
١ أخرجه البخاري (٨٥٨)، ومسلم (٨٤٦). ٢ أخرجه البخاري (٨٧٧)، ومسلم (٨٤٤) من حديث ابن عمر. ٣ أخرجه أحمدُ (٣٣/ ٣٤٦) (٢٠١٧٧)، وأبو داودُ (٣٥٤)، والترمذيُّ (٤٩٧)، وصححه الألباني. ٤ تقدم تخريجه قريبًا.
→ prev 492 / 1686 next ←