226 · ص79 · ج2
وفرضُهُ: الإمساكُ عنِ المُفطِّراتِ مِنْ طُلوعِ الفجرِ الثَّاني إلى غُروبِ الشمس.
وسننُه سِتَّةٌ:
تَعجيلُ الفطرِ، وتأخيرُ السُّحُور، … ... … ... … ... … ... … ... … .
(وفرضُه: الإمساكُ عن) جميعِ (المُفطراتِ) مِن أكلٍ وشُربٍ وجماعٍ (مِن طُلوعِ الفجرِ الثاني إلى غُروبِ الشَّمسِ) عنِ الأفقِ.
(وسننُه) أي: الصومِ (ستَّةٌ):
أحدُها: (تعجيلُ الفِطرَ) إذا تحقَّقَ غروبَ الشَّمسِ؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "يقولُ اللهُ: إنَّ أحبَّ عبادِي إليَّ أعجَلُهم فِطرًا". رواهُ أحمدُ، والترمذيُّ ١ وقال: حسنٌ غريبٌ. (و) الثاني: (تأخيرُ السُّحورِ) إن لم يخشَ طلوعَ الفجرِ؛ لحديثِ زيدِ بنِ ثابتٍ قال: تسحَّرْنا مع رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- ثم قُمْنا إلى الصَّلاةِ. قلْتُ: كم كان قدرُ ذلك؟ قال: قدرُ خمسين آيةً. متَّفَقٌ عليه ٢. ولأن قصدَ السُّحورِ: التقوِّي على الصَّومِ. وما كانَ أقربَ إلى الفجرِ، كانَ أعونَ عليه.
وتحصُلُ فضيلةُ السُّحورِ بشربٍ؛ لحديثِ: "ولو أن يجْرعَ ٣ أحدُكم جُرعَةً مِن ماءٍ" ٤. ويحصلُ كمالُها أي: فضيلة السحور ٥ بأكلٍ؛ للخَبرِ. وأن يكونَ مِن
١ أخرجه أحمدُ (١٢/ ١٨٢) (٧٢٤١)، والترمذيُّ (٧٠٠)، وضعفه الألباني.
٢ أخرجه البخاري (١٩٢١)، ومسلم (١٠٩٧).
٣ سقطت: "يجرع" من الأصل.
٤ أخرجه أحمد (١٧/ ١٥٠) (١١٠٨٦) من حديث أبي سعيد الخدري. وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (٣٦٨٣).
٥ سقطت: "السحور" من الأصل.