← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
435 · ص149 · ج1
بابُ ما يوجبُ الغُسْلَ وهو سَبَعةٌ: أحدُهما: انتِقالُ المنيِّ.
(بابُ ما يوجبُ الغُسلَ) بالضم: الاغتسالُ. والماءُ يُغْتسلُ به. وبالفتحِ: مصدرُ غَسَلَ. وبالكسرِ: ما يُغْسلُ به الرأسُ من خِطميِّ وغيرِه. وهو في اللغةِ: عبارةٌ عن سيلانِ الماءِ على الشيءِ مطلقًا. وشرعًا: استعمالُ ماءٍ طهورٍ مباحٍ في جميعِ بدنِه على وجهٍ مخصوصٍ يأتي بيانُه. والأصلُ في مشروعيتِه: قولُه تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المَائدة: ٦]. وسُمِّيَ جنبًا، لنهيه أن يقربَ مواضعَ الصَّلاةِ، أو لمجانبتِه الناسَ حتى يتطهر، أو لأنَّ الماءَ جانبَ محلَّه. ويطلقُ على الواحدِ فما فوقَه جُنُبٌ. وقد يقالُ: جُنُبانِ، وجُنبون. (وهو) أي: الذي يوجبُ الغسلَ باعتبارِ أنواعِه (سبعة) أيها ١ وُجِدَ كان سببًا لوجوبهِ: (أحدُها) أي: الأولُ: (انتقالُ المنيِّ) فيجبُ الغسلُ بمجردِ إحساسِ الرَّجلِ بانتقالِ منيِّهِ عن صُلْبِه، والمرأةِ بانتقالِهِ عن ترائِبها؛ لأنَّ الجنابةَ تباعدُ الماءِ عن
١ في الأصل: "أيهما".
→ prev 435 / 1686 next ←