1164 · ص392 · ج1
بابُ صلاةِ الجماعَةِ
تجمبُ على الرِّجَالِ الأحرارِ القادِرين، حضرًا وسفرًا.
وأقلُّها: إمامٌ ومأمومٌ ولو أنثى. ولا تنعقِدُ بالمميِّز في الفرضِ.
وتُسنُّ الجماعةُ بالمَسجِدِ،
(بابُ صلاةٍ الجماعةِ)
وأحكامها وما يبيحُ تركَها، وما يتعلَّقُ بذلك
(تجبُ) الصَّلاةُ ١ وجوبَ عينٍ (على الرِّجالِ) لا النِّساءِ والخَنَاثى (الأحرارِ) دون العبيدِ والمُبَعَّضين (القادرينَ) عليها، دون ذوي الأعذارِ (حضرًا وسفرًا) متعلِّقٌ بـ: "تجب".
(وأقلُّها) أي: الجماعةِ (إمام ومأموم) أي: اثنان. فتنعقدُ الجماعةُ بهما؛ لحديثِ أبي موسى مرفوعًا: "الاثنانِ فما فوقَهما جماعةٌ". رواه ابنُ ماجه ٢ (ولو أُنثى) والإمامُ رجلٌ، أو أُنثى
(ولا تنعقِدُ) الجماعةُ (بالمميِّزِ في الفرضِ) وعُلِمَ منه: أنَّه يصحُّ أنْ يؤمَّ صغيرًا في نفلٍ؛ لأنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أمَّ ابنَ عباسٍ، وهو صبيٌّ، في التهجُّدِ ٣. وعنه: يصحُّ أيضًا في الفرضِ، كما لو أمَّ رجلًا متنفِّلًا. قالَهُ في "الكافي" ٤.
(وتُسنُّ الجماعةُ بالمسجدِ) للأخبارِ، ولإظهارِ الشِّعارِ، وكثرةِ الجماعةِ. وله
١ أي: صلاة الجماعة.
٢ أخرجه ابن ماجه (٩٧٢)، وضعفه الألباني.
٣ أخرجه البخاري (١١٧)، ومسلم (٧٦٣) من حديث ابن عباس.
٤ "الكافي" (١/ ٣٩٦).