← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
1164 · ص392 · ج1
بابُ صلاةِ الجماعَةِ تجمبُ على الرِّجَالِ الأحرارِ القادِرين، حضرًا وسفرًا. وأقلُّها: إمامٌ ومأمومٌ ولو أنثى. ولا تنعقِدُ بالمميِّز في الفرضِ. وتُسنُّ الجماعةُ بالمَسجِدِ،
(بابُ صلاةٍ الجماعةِ) وأحكامها وما يبيحُ تركَها، وما يتعلَّقُ بذلك (تجبُ) الصَّلاةُ ١ وجوبَ عينٍ (على الرِّجالِ) لا النِّساءِ والخَنَاثى (الأحرارِ) دون العبيدِ والمُبَعَّضين (القادرينَ) عليها، دون ذوي الأعذارِ (حضرًا وسفرًا) متعلِّقٌ بـ: "تجب". (وأقلُّها) أي: الجماعةِ (إمام ومأموم) أي: اثنان. فتنعقدُ الجماعةُ بهما؛ لحديثِ أبي موسى مرفوعًا: "الاثنانِ فما فوقَهما جماعةٌ". رواه ابنُ ماجه ٢ (ولو أُنثى) والإمامُ رجلٌ، أو أُنثى (ولا تنعقِدُ) الجماعةُ (بالمميِّزِ في الفرضِ) وعُلِمَ منه: أنَّه يصحُّ أنْ يؤمَّ صغيرًا في نفلٍ؛ لأنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أمَّ ابنَ عباسٍ، وهو صبيٌّ، في التهجُّدِ ٣. وعنه: يصحُّ أيضًا في الفرضِ، كما لو أمَّ رجلًا متنفِّلًا. قالَهُ في "الكافي" ٤. (وتُسنُّ الجماعةُ بالمسجدِ) للأخبارِ، ولإظهارِ الشِّعارِ، وكثرةِ الجماعةِ. وله
١ أي: صلاة الجماعة. ٢ أخرجه ابن ماجه (٩٧٢)، وضعفه الألباني. ٣ أخرجه البخاري (١١٧)، ومسلم (٧٦٣) من حديث ابن عباس. ٤ "الكافي" (١/ ٣٩٦).
→ prev 1164 / 1686 next ←