← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
572 · ص194 · ج3
بَابُ أحكامِ أمِّ الوَلَدِ وهِيَ: مَنْ ولَدَتْ مِنَ المَالِكِ ما فِيهِ صُورَةٌ، ولو خَفِيَّةً. وتَعتِقُ بِمَوتِه، وإنْ لم يَملِك غَيرَهَا.
(بابُ أحكامِ أُمِّ الوَلَدِ) الأحكامُ: جمعُ حُكمٍ، وهو خِطابُ الله المفيدُ فائدَةً شرعيَّةً. وأصلُ أُمِّ: أُمهَةٌ، ولذلِكَ جُمِعت على أُمَّهَاتٍ، باعتبارِ الأصلِ. وعلى أُمَّاتٍ، باعتبارِ الَّلفظ. والهاءُ في أُمَّهةٍ زائدَةٌ عند الجمهور. وقيل: الأُمَّهاتُ للنَّاس، والأُمَّاتُ للبهائمِ. ويجوزُ التَّسرِّي، وهو بالإجماع؛ لقولِه تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (٤) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} واشتهر أنَّه -صلى الله عليه وسلم- أولَدَ ماريةَ القِبطيَّةَ ١، وعَمِلَت الصحابةُ على ذلك، منهم: عمرُ، وعليٌّ. (وهي) شرعًا: (مَن ولَدَت مِن المالِكِ) لها (ما فيه صُورَةٌ، ولو خَفيَّةً)، كالتَّخطيطِ، ولو بشهادَةِ امرأةٍ ثقةٍ. (وتَعتِقُ) أمُّ ولَدٍ (بمَوتِه) أي: سيِّدِها، (وإن لم يَملِك غَيرَها) لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ مَرفوعًا: "مَن وَطِئَ أَمَتَهُ فولَدَت، فَهيَ مُعتَقَةٌ عَن دُبُرٍ مِنهُ". رواه أحمدُ، وابنُ ماجه ٢. وعنه أيضًا قال: ذُكِرَت أُمُّ إبراهيمَ عِندَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فقال:
١ سيأتي حديث ابن عباس أنه قال ذكرت أمُّ إبراهيم عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "أعتقها ولدها". ٢ أخرجه أحمدُ (٥/ ١٠٠) (٢٩٣٧)، وابنُ ماجه (٢٥١٥). وضعفه الألباني.