← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
338 · ص116 · ج3
فَصْلٌ في ذَوِي الأرحَامِ وهُم كُلُّ قَرابَةٍ ليسَ بذِي فَرضٍ ولا عَصَبَةٍ. وأصنافُهُم أحَدَ عَشَرَ: ولدُ البنَاتِ لِصُلب أو لابنٍ، ووَلَدُ الأخَوَاتِ، وبنَاتُ الإخوَةِ، وبناتُ الأعمَامِ، وولَدُ وَلَدِ الأمِّ، والعَمُّ لأُمٍّ، والعَمَّاتُ، ....
(فصلٌ في ذوي الأرحامِ) جمعُ رحِمٍ وهو القرابةُ، أي: ذوي ١ النَّسَبِ (وهم) أي: ذوو الأرحامِ هنا: (كلُّ قرابةٍ ليس بذي فرضٍ ولا عصبةٍ). (و) عدَدُ (أصنافِهم) أَي: ذوي الأرحامِ (أحدَ عشر) صنفًا: أحدُها: (ولدُ البناتِ لصُلبٍ أو لابنٍ). (و) الثاني: (ولدُ الأخواتِ) لأبوينِ، أو لأبٍ. (و) الثالثُ: (بناتُ الإخوةِ) لأبوينِ أو لأبٍ. (و) الرابعُ: (بناتُ الأعمامِ) لأبوينِ، أو لأَبٍ، أو لأمٍّ. (و) الخامسُ: (ولدُ ولدِ الأمِّ) ذكرًا كان أو أنثى. (و) السادسُ: (العمُّ لأمٍّ)، سواءٌ كان عمَّ الميِّتِ، أو عمَّ أبيهِ أو جدِّهِ، وإنْ علا. (و) السابعُ: (العمَّاتُ) لأبوينِ، أو لأبٍ، أو لأمِّ، سواءٌ عمَّاتُ الأبِ، أو عمَّاتُ أبيهِ، أو جدِّهِ.
١ سقطت: "ذوي" من الأصل.
→ prev 338 / 1686 next ←