← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
531 · ص181 · ج1
فَصْلٌ واجبُ التيمُّم: التَّسميَةُ، وتسقُط سَهوًا. وفُروضُهُ خمسَةٌ: مسحُ الوجهِ، ومسحُ اليدينِ إلى الكُوعَين.
(فصلٌ) و (واجبُ التيممِ: التسميةُ) وهو أنْ يقولَ: بسمِ اللهِ. لا غير. وظاهرُهُ: ولو عن نجاسةٍ ببدنٍ كالنيةِ. (وتسقطُ سهوًا) وإنْ ذكرَها في بعضِه، ابتدأَ. (وفروضُه خمسةٌ) في الجملةِ: أحدُها: (مسحُ الوجهِ) ومنه اللِّحيةُ؛ لقولِه تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ} [النِّساء: ٤٣]، سوى ما تحتَ شعرٍ، ولو كان خفيفًا، وسوى داخلِ فمٍ وأنفٍ، ويُكره ذلك. والثاني: (مسحُ اليدين إلى الكوعين) والكوعُ: طرفُ الزندِ الذي يلي ١ الإبهامَ. لقولِه تعالى: {وَأَيْدِيكُمْ} [النِّساء: ٤٣]، وإذا عُلِّقَ حكمٌ بمطلقِ اليدين، لم يدخلْ فيه الذراعُ، كقطعِ السارقِ، ومسِّ الفرجِ. ولحديثِ عمارٍ قال: بعثَني النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- في حاجةٍ، فأجنبتُ، فلم أجدِ الماءَ، فتمرغتُ في الصعيدِ، كما تتمرَّغُ الدابةُ، ثمَّ أتيتُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فذكرتُ ٢ ذلك له، فقال: "إنَّما كان يكفيكَ أن تقولَ بيديك
١ سقطت: "يلي" من الأصل. ٢ في الأصل "فذكر".
→ prev 531 / 1686 next ←