← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
1091 · ص367 · ج3
بَابُ ما يَخْتلِفُ بِه عَددُ الطَّلاقِ يَمْلِكُ الحُرُّ والمُبعَّضُ ثلاثَ طَلْقاتٍ، والعَبْدُ طَلْقَتَيْنِ. ويَقَعُ الطَّلاقُ بَائِنًا في أرْبَعِ مسائِلَ: إذَا كَانَ علَى عِوَضٍ، أوْ قَبلَ الدُّخُولِ، أوْ في نِكَاحٍ فاسِدٍ، أوْ بالثَّلاثِ. ويَقَعُ ثلاثًا إِذَا قَالَ: أنتِ طَالِقٌ بلا رَجْعةٍ، أو: البَتَّةَ، أوْ بَائِنًا. وإنْ قَالَ: أنتِ الطلاقُ، أو: أنتِ طالِقٌ، وَقَعَ واحِدَةً، وإنْ نوَى ثلاثًا، وقَع مَا نَوَاهُ.
(بَابُ ما يَختَلِفُ به عددُ الطلاقِ)، وما يتعلَّقُ به. ويُعتبرُ عددُه بالرِّجالِ، حُريَّةً ورِقًّا: (يَملِكُ الحُرُّ) ثلاثَ طَلَقَاتٍ (و) يَملِكُ (المبعَّضُ ثلاثَ طلَقَاتٍ، و) يَملِكُ (العَبدُ طَلقَتَينِ) ولو كانَ مُدبَّرًا، أو مُكاتَبًا، ولو كانَ الحُرُّ والمبعَّضُ زَوجَي أَمَةٍ. (ويَقعُ الطلاقُ بائنًا في أربَعِ مسائِلَ: إذا كانَ على عِوَضٍ، أو قبلَ الدُّخُولِ، أو في نِكاحٍ فاسدٍ، أو بالثَّلاثِ) وتقدَّم. (ويَقعُ) أيضًا (ثَلاًثا إذا قالَ: أنتِ طالِقٌ بلا رَجعَةٍ) يَقعُ الثلاثُ؛ لوَصفِه الطلاقَ بما يقتَضِي الإبانَةَ، (أو): طالِقٌ (البتَّةَ) فيقَعُ الثلاثُ (أو): طالِقٌ (بائِنًا) فيقَعُ الثلاثُ. (وإن قال) لزَوجَتِه: (أنتِ الطلاقُ، أو: أنتِ طالِقٌ، وقَعَ واحِدَةً) لأنَّ أهلَ العُرفِ لا يَعتَقِدُونَه ثلاثًا، ولا يَعلَمُون أنَّ "أل" فيهِ للاستِغرَاقِ، ويُنكِرُ أحدُهُم أن يكونَ طلَّقَ ثلاثًا. (وإن نَوَى ثَلَاثًا، وقَعَ ما نَوَاه).
→ prev 1091 / 1686 next ←