← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
6 · ص5 · ج2
كِتابُ الزَّكاةِ شَرطُ وجُوبِها خمسَةُ أشياءَ:
(كتابُ الزكاةِ) أحدُ أركانِ الإسلامِ ومَبانِيه المُشارِ إليها بقولِه عليه السلامُ: "بُنيَ الإسلامُ على خمسٍ". مِن: زَكَا يزكُو، إذا نمَا وتطهَّر؛ لأنها تُطهِّر ١ مُؤدِّيها مِنَ الإثمِ، أي: تُنزِّهُه عنه، وتُنمِّي أجرَه، أو تنمِّي المالَ أو الفقراءَ. وأجمعُوا على فرضيَّتِها، واختلفُوا هل فُرِضَت بمكَّةَ أو بالمدينةِ؟ وذكَرَ صاحبُ "المُغني" و"المُحرَّرِ" والشيخُ تقيُّ الدِّينِ: أنَّها مدنيَّةٌ. قال في "الفروعِ": المُرادُ طلبُها وتجما السُّعاةِ لقبضِها، فهذا بالمدينةِ. وقال الحافظُ شرَفُ الدِّينِ الدِّمياطيُّ: فُرِضَت في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر. وفي "تاريخ ابن جرير الطبري": أنها فُرضت ٢ في السَّنةِ الرَّابعةِ مِنَ الهجرةِ ٣. وهي في الشَّرعِ: حقٌّ واجبٌ في مالٍ خاصٍّ، لطائفةٍ مخصوصةٍ، بوقتٍ مخصوصٍ. و (شُرِطَ) لـ (وجوبِها) ٤ أي ٥: الزكاةِ (خمسةُ أشياءَ) وليس منها بلوغٌ، ولا
١ سقطت: "لأنها تُطهِّرُ" من الأصل. ٢ سقطت: "في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر. وفي تاريخ ابن جرير الطبري: أنها فرضت" من الأصل. والمثبت من "دقائق أولي النهي" (٢/ ١٦٨). ٣ انظر "دقائق أولي النهي" (٢/ ١٦٨). ٤ في الأصل: "لوجوب". ٥ سقطت: "أي" من الأصل.
→ prev 6 / 1686 next ←