1398 · ص470 · ج1
وسُنَّ قصرُهُما، والثانيةُ أقصَرُ.
ولا بأسَ أن يخطُبَ من صَحيفةٍ.
(وسُنَّ قصرُهما) أي: الخطبتين. (والثانيةُ أقصرُ) أي: سُنَّ كونُ الثانيةِ أقصرُ من الأُولى؛ لحديثِ: "إنَّ طولَ صلاةِ الرجلِ وقِصَرَ خطبتِه من فقهِهِ، فأطيلوا الصَّلاةَ، واقْصُرُوا الخطبةَ" ١.
(ولا بأسَ أنْ يخطبَ من صحيفةٍ) كقراءةٍ في الصَّلاةِ من مصحفٍ.
١ أخرجه مسلم (٨٦٩).