← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
248 · ص86 · ج3
النِّصفُ، والرُّبُعُ، والثُّمُنُ، والثُّلثَانِ، والثُّلُثُ، والسُّدُسُ. وأصحَابُ هَذِه الفُروضِ بالاختصَارِ عَشَرَةٌ: الزوجَان، والأبوَانِ، والجَدُّ، والجَدَّةُ مطلَقًا، والأُختُ مُطلَقًا، والبِنتُ، وبنتُ الابنِ، والأخ مِنَ الأمِّ. فالنِّصفُ فَرضُ خَمسَةٍ: فرضُ الزَّوجِ حَيثُ لا فَرعَ وارِثٌ للزَّوجَةِ، وفَرضُ البنتِ، ....
(النصفُ، والرُّبُعُ، والثُّمنُ، والثُّلُثانِ، والثلثُ، والسُّدُسُ). والسابعُ -وهو ثلثُ الباقي- ثبتَ باجتهادِ الصَّحابةِ رضيَ اللهُ عنهم. (وأصحابُ هذه الفروضِ بالاختصارِ عشرةٌ): (الزوجانِ) على البدليَّةِ. (والأبوانِ) مجتمعينِ ومُفتَرِقين. (والجدُّ، والجدَّةُ مطلقًا) أي: لأمِّ، أو لأبٍ. (والأختُ مطلقًا) أي: من كلِّ جهةٍ. (والبنتُ، وبنتُ الابنِ) وإنْ نزلَ أبوها. (والأخُ من الأمِّ). وإن أردتَ تفصيلَ أحوالِ أصحابِ الفروضِ: (فالنصفُ فرضُ خمسةٍ): الأوَّلُ: (فرضُ الزوجِ، حيثُ لا فَرْعَ وارِثٌ للزَّوجة) ذكرًا كان أو أنثى، من ولدٍ أو ولدِ ابنٍ، منه أو من غيرِه. (و) الثاني: (فرضُ البنتِ) عندَ انفرادِها عن مُعَصِّبِها، وهو أخوها؛ لقولِه
→ prev 248 / 1686 next ←