← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
556 · ص189 · ج2
كتابُ الجِهادِ وهُوَ فرضُ كِفَايَةٍ. ويُسنُّ معَ قِيامِ مَنْ يَكِفي به. ولا يَجِبُ إلا على ذَكَرٍ،
(كتابُ الجهادِ) مصدرُ جاهدَ جهادًا، أو مُجاهدةً، من جَهِدَ، أي: بالغَ في قتلِ عدُوِّه. فهو لغةً: بذلُ الطَّاقةِ والوُسْعِ. وشرْعًا: قتالُ الكفارِ (وهو فرضُ كفايةٍ) لقولِه تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ} [البَقَرَة: ٢١٦]، {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [البَقَرَة: ١٩٠]. فإذا قامَ به مَنْ يكفي، سقَطَ عن الباقين، وإلا أثِموا كلُّهم. (ويُسنُّ) الجهادُ (مع قيامِ مَنْ يكفي به) للآياتِ والأخبارِ. ومعنى الكفايةِ هنا: نهوضُ قومٍ يكْفونَ في قتالِهم، جندًا كانوا لهم دواوينَ، أو أَعدُّوا أنفسَهم له تَبَرُّعًا، بحيثُ إذا قصدَهم العدوُّ، حصلتِ المنَعَةُ ١ بهم، ويكونُ بالثغورِ مَنْ يدْفعُ العدوَّ عن أهلِها. ويبعثُ الإمامُ في كلِّ ٢ سنةٍ جيشًا، يُغيرونَ على العدوِّ في بلادِهم. (ولا يجبُ) جهاد (إلَّا على ذَكرٍ) لحديثِ عائشةَ: هلْ على النِّساءِ جهادٌ؟ فقال: "عليهنَّ جهادٌ لا قتالَ فيه: الحجّ والعُمرةُ" ٣. ولضَعفِ المرأةِ وخَوَرِها، فليستْ من أهلِ القتالِ. ولا يجبُ على خُنثى مُشْكِلٍ؛ للشكِّ في شزطِه
١ في الأصل: "المنفعة". ٢ سقطت: "كل" من الأصل. ٣ أخرجه أحمد (٤٢/ ١٩٨) (٢٥٣٢٢)، وصححه الألباني في "الإرواء" (٩٨١).
→ prev 556 / 1686 next ←