1363 · ص458 · ج2
وعلى الأقدَامِ، وبكُلِّ الحَيَوانَاتِ.
لكِنْ لا يَجوزُ أخذُ العِوضِ إلَّا في مسابقة الخَيلِ والإبِلِ والسِّهام،
بشُروطٍ خَمسَةٍ:
أحدُها: تعيين المَركُوبَيَن، أو الرامِييَنِ بالرُّؤيَةِ.
الثَّانِي: اتِّحادُ المَركُوبين، أو القَوسَين بالنَّوعِ.
(و) تجوزُ المسابقةُ (على الأقدامِ، وبكلِّ الحيواناتِ) كإبلٍ، وبغالٍ، وحميرٍ، وفيلةٍ (لكنْ لا يجوزُ أخذُ العِوضِ) أي: مالٍ لمَن سَبقَ (إلا في مسابقةِ الخيلِ والإبلِ والسِّهامِ) أي: نُشَّابٍ، ونبلٍ للرجالِ. قالَه في "الإقناع" ١.
(بشروطٍ خمسةٍ) متعلِّقٌ بـ"جائزةٍ":
(أحدُها: تعيينُ ٢ المركوبَيْنِ) في المسابقةِ (أو الراميينِ) ٣ في المناضلةِ (بالرؤيةِ) فيهما.
الشرطُ (الثاني: اتحادُ المركوبينِ) بالنوعِ في المسابقةِ، (أو) اتحادُ (القوسينِ بالنوعِ) في المناضلةِ؛ لأنَّ التفاوتَ بين النوعينِ معلومٌ بحكمِ العادةِ، أشبهَا الجنسينِ. فلا تصحُّ مسابقةٌ بين قوسٍ عربيةٍ - أي: قوسِ النبلِ. قال في "الصحاح": النبلُ: السِّهامُ العربيةُ، لا واحدَ لها من لفظِها - وقوسٍ فارسيةٍ. أي: قوسِ النُّشَّابِ. قالَهُ الأزهريُّ. ولا يُكرَهُ الرميُ بها.
١ "الإقناع" (٢/ ٥٤٢).
٢ في الأصل: "تعين"
٣ في الأصل: "الراعيين".