← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
339 · ص117 · ج1
بابُ مسحِ الخُفَّين يجوزُ بشروطٍ سبعة: لُبسهُما بعد كمالِ الطهارةِ بالماءِ،
(بابُ مسحِ الخفينِ) أعقبه للبابِ ١ الذي قبلَه؛ لأنَّ مسحَ الحائلِ بدلٌ عن مسحِ ما تحتَهُ. والمسحُ عليهما من خصائصِ هذه الأمةِ، وأجمعَ أهلُ السنةِ على جوازِه، وخالفَ فيه الشيعةُ. قال الإمامُ أحمدُ: ليس في قلبي من المسحِ على الخفين شيءٌ؛ فيه أربعون حديثًا عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-. وقال الحسنُ: حدَّثَني سبعون من أصحابِ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه مسحَ على الخفين. وما في معناهما: أي: معنى الخفين؛ كالجوربين والجرموقين ٢، وكذا العمامةُ والخمارُ ٣. وهو رخصةٌ. والمسحُ أفضلُ من الغَسلِ. (يجوزُ) المسحُ على الخفين (بشروطٍ سبعةٍ): أحدُها: (لبسُهما بعد كمالِ الطهارةِ بالماءِ) لحديثِ المغيرةِ بنِ شعبةَ قال: كنتُ مع النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- ذاتَ ليلةٍ في سيرٍ، فأَفْرغتُ عليه من الإداوةِ ٤، فغسلَ وجهَه،
١ في الأصل: "بالباب". ٢ الجُرْمُوقُ: ما يُلبسُ فوق الخفّ. "المصباح المنير" (جرم). ٣ انظر "إرشاد أولي النهى" (١/ ٦٧). ٤ في الأصل: "الإدوة" والإداوة، بالكسر: المطهرة. "القاموس المحيط". (أدو).
→ prev 339 / 1686 next ←