← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
965 · ص325 · ج3
إنْ لَمْ تَشْتَرِطْ دَارَهَا. ولا يَجِبُ عَلَيها التَّسلِيمُ إِنْ طَلَبَها وهِي مُحْرِمَةٌ، أو مَرِيضةٌ، أو صَغِيرةٌ، أوْ حائِضٌ، ولو قالَ: لا أَطَأُ.
الغَالِبَ أن ابنةَ تسعٍ يُتمَكَّنُ من الاستمتاعِ بها. فيَلزمُ تَسليمُ بِنتِ تسع (إن لم تَشتَرِط دارَهَا) أو دارَ أبوَيها، أو أحدِهِما، أو بَلدَهَا -إذا طلَبَها، فإنَّ الحقَّ له، فلا يجبُ بدونِ طلبِه. قال في "المبدع" ١: فإن شَرَطَته، لزِمَ الوفاءُ به، ويجبُ عَليها تَسليمُ نَفسِها في دارِها. قال الشيخُ تقيُّ الدين ٢: إنَّه لو قيلَ إذا اشتَرطَت دارَها، لم يَكُن عليهِ أُجرَةُ تِلكَ الدَّارِ، لكَانَ مُتوجِّهًا. وإلَّا فلَها الفَسخُ إذا نَقَلَها. (ولا يَجبُ عَليها) أي: على الزوجَةِ، أو وَليِّها (التَّسليمُ) ابتداءً (إن طلَبَها وهِي) أي: الزّوجَةُ (مُحرِمَة) بحجٍّ أو عُمرةٍ (أو مَريضَةٌ) لا يمكِنُ استمتاعٌ بها (أو صَغيرَةٌ، أو حائِضٌ، ولو قالَ: لا أَطأُ) لأنَّ هذِه الأعذارُ تمنعُ الاستمتاعَ بها، ويُرجَى زوالُها، أشبَهَ ما لو طلَبَ تسليمَها في نهارِ رمضانَ. * * *
١ المبدع" (٧/ ١٩٢). ٢ "الفتاوى الكبرى" (٥/ ٤٨٠).