← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
1475 · ص495 · ج3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الماليَّةِ، وينقُصُ بنُقصَانِها. وفي جِراحَةِ القِنِّ، إن قُدِّرَ مِن حُرٍّ، بِقِسطِهِ مِن قِيمَتِه، ففِي لِسانِه قِيمَتُه كاملَةً، وفي يدِه نِصفُها، وفي مُوضِحَتِه نِصفُ عُشرِ قِيمَتِه، سواءٌ نقَصَ بجنايته أقَلُّ أو أكثَرُ مِنه، وإلَّا يَكُن فيه مُقدَّرٌ مِن الحُرِّ، كالعُصْعُصِ، وخَرَزَةِ الصُّلْبِ، فعلَى جَانٍ ما نقَصَه بجِنايَيه بعدَ بُرئِها؛ لأنَّ الأرشَ جَبرٌ لما فاتَهُ بالجِنايَةِ، وقد انجَبَرَ بذلك، فلا يُزادُ عليه، كغَيرِه من الحيوانَاتِ. وفي مُنصَّفٍ ١، أي: مَن نِصفُهُ حرٌّ، ونِصفُهُ رقيقٌ، إذا قُتِلَ، نِصفُ دِيَةِ حُرٍّ، ونِصفُ قِيمَتِه، وكذَا جِراحُهُ مِن طرَفٍ وغَيرِه.
١ في الأصل: "نصف".