← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
1122 · ص378 · ج1
ووقتُها: مِن خروجِ وَقَتِ النهىِ إلى قُبَيل الزوالِ، وأفضلُة إذا اشتَدَّ الحرُّ. وتُسَنُّ تحيَّة المَسجِدِ، وسُنَّة الوضوءِ،
رواه الجماعةُ ١. (ووقتُها) أي: صلاةِ الضحى: (مِن خُروجِ وقتِ النهي) أي: ارتفاعِ الشمس قِيدَ رمحٍ، لحديثِ: "قال اللهُ: ابنَ آدمَ، اركعْ أربعَ ركعاتٍ من أوَّل النَّهارِ، أكفِكَ آخرَهُ. رواه الخمسةُ ٢، إلا ابنَ ماجه. ويَستمرُ (إلى قُبيلِ الزوالِ) أي: إلى دخولِ وقتِ النهي بقيامِ الشمسِ. (وأفضلُه) أي: وقتِ صلاةٍ الضحى (إذا اشتدَّ الحرُّ) لحديثِ: "صلاةُ الأوابين حين ترمَضُ الفِصال" رواه مسلم ٣. الفصالُ: أي: فصالُ الإبلِ: حين يحمى عليها الحرُّ، فتبركُ في الرملِ. (وتُسن تحيةُ المسجدِ) لمَنْ دخلَه بشرطِه، وهو: أنْ يكونَ في غيرِ وقتِ نهيٍّ. (و) تُسنُّ (سنةُ الوضوءِ) لحديثِ أبي هريرةَ: أنَّ النبىّ -صلى الله عليه وسلم- قال لبلالٍ عند صلاةٍ الفجرِ: "حدِّثْني بأرجَى عملٍ عَمِلْتَه في الإسلامِ، فإنِّي سمعتُ دَفَّ ٤ نعليكَ بين يديَّ في الجنَّةِ. فقال: ما عمِلْتُ عملًا أرْجى عندي: أنِّي لم أتطهَّرْ طُهُورًا في ساعةٍ من ليلٍ أو نهارٍ، إلَّا صليتُ بذلك الطُّهورِ ما كتبَ اللهُ ليَ أنْ أصلِّيَ. متفقٌ
١ أخرجه البخاري (١١٧٦)، ومسلم (٣٣٦)، وأبو داود (١٢٩٢)، والترمذي (٤٧٤)، والنسائي (٢٢٥)، وابن ماجه (١٣٢٣). ٢ أخرجه أحمد (٣٧/ ١٣٧) (٢٢٤٦٩)، وأبو داود (١٢٩١)، والنسائي في "الكبرى" (٤٦٨) من حديث نُعَيم بن هَمَّارٍ. وأخرجه الترمذي (٤٧٥) من حديث أبي الدرداء وأبي ذر. وصححه الألباني. ٣ أخرجه مسلم (٧٤٨) من حديث زيد بن أرقم. ٤ في الأصل: "رق".
→ prev 1122 / 1686 next ←