253 · ص88 · ج2
العاشِرُ: إنزالُ المَنيِّ بِتَكرَارِ النَّظرِ، لا بِنَظرَةٍ، ولا بالتَّفكُّرِ والاحتِلامِ، ولا بالمَذْيِ.
الحاديَ عَشَرَ: خروجُ المَنيِّ، أو المَذْيِ بتقبيلٍ، أو لَمْسٍ، أو استِمنَاءٍ، أو مُباشَرَةٍ دونَ الفَرجِ.
الثانيَ عَشَرَ: كُلُّ ما وَصَلَ إلى الجَوفِ، … ... … ... … ... … ... … ... … .
فإن لم يَظهرْ دمٌ، لم يفطِرْ؛ لأنَّها لا تُسمَّى إذَنْ حِجامَةٌ.
(العاشِرُ) مِن المفطِّراتِ: (إنزالُ المنيِ بتكرارِ النَّظَرِ) لأنِّه إنزالٌ بفعلٍ يتلذَّذُ به، يمكِنُ التَّحرُّزُ منه، أشبَهَ الإنزالَ باللَّمسِ
(لا بنظرَةٍ) واحدةٍ، أي: فلا يُفطرُ لو أمنَى بنظرةٍ، (ولا) يفطرُ (بالتفكُّرِ، و) لا يفطرُ بـ (الاحتلَامِ ١، ولا) يفطُرُ (بالمذيِ) أي: مِن غيرِ لمسٍ ولا مُباشَرَةٍ.
(الحادي عشرَ) مِنَ المُفطِّراتِ: (خروجُ المنيِّ، أو المَذْيِ بتقبيلٍ، أو لمسٍ، أو استمنَاءٍ) بيدِه أو غيرِها، فأمنَى أو أمذَى ٢، فسَدَ صومُهُ (أو مباشرةٍ دونَ الفرجِ) فأمنَى أو أمذى، فسَدَ صومُه.
أمَّا الإمناءُ: فلمُشابهَته الإمناءَ بجماعٍ؛ لأنَّه إنزالٌ بمُباشرَةٍ. وأمَّا الإمذاء: فلتخلُّلِ الشَّهوةِ له وخروجِه بالمُباشرَةِ، فيُشبِهُ المنيَّ. وبهذا فارَقَ البولَ.
(الثاني عشرَ) مِنَ المُفطِّراتِ: (كلُّ ما وصَلَ إلى الجوفِ) شيئًا مُطلقًا مِن كلِّ محلٍّ ينفُذُ إلى مِعدَتِه، سواءٌ كانَ ينماعُ ٣ ويُغذِّي، أو لا، كحصاةٍ، وقطعةِ حديدٍ
١ في الأصل: "باحتلام".
٢ في الأصل: "مذى".
٣ في الأصل: "يماع".