1579 · ص530 · ج2
قَهرًا عليه، فيتصرَّفُ فيها بِما شاءَ، بِشَرطِ ضَمانِها.
وفي حديثِ أبيِّ بنِ كعبٍ: "فاستنفقْها" ١. وفي لفظٍ: "فاستمتعْ بها" ٢. وهو حديثٌ صحيحٌ.
(قهرًا عليه): أي: حكمنا بدخولِها في ملكِه، كالميراثِ. نصًّا، فلا يقفُ على اختيارِه، ولأنَّ الالتقاطَ والتعريفَ سببُ التملُّكِ، فإذا تمَّا، وجبَ أن يثبتَ المِلكُ حُكمًا، كالإحياءِ والاصطيادِ، فلا يقفُ على قولِه، ولا اختيارِه ٣
(فيتصرَّفُ فيها) أي: في اللُّقطةِ (بما شاءَ) من بيعٍ، أو وقفٍ، أو هبةٍ (بشرطِ ضمانِها) أي: مثلِها إنْ كانتْ مثليَّةً، وإلا فقيمتُها؛ لتعذُّرِ ردِّها ٤.
١ أخرجه بهذا اللفظ البخاري (٢٤٢٧)، ومسلم (١٧٢٢) من حديث زيد بن خالد. ولم أجده عندهما عن أبيٍّ.
٢ أخرجه بهذا اللفظ البخاري (٢٤٢٦)، ومسلم (١٧٢٣) من حديث أبي.
٣ انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٦٧).
٤ انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٦٨).