← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
1580 · ص530 · ج3
فَصْلٌ ويَسقُطُ حَدُّ القَذْفِ بأرْبعةٍ: بعَفْوِ المَقْذُوفِ، أوْ بتَصْدِيقِه، أو بإقَامَةِ البَيِّنَةِ، أوْ باللِّعانِ. والقَذْفُ حَرَامٌ، وواجِبٌ، ومُبَاحٌ. فيَحْرُمُ فِيمَا تَقَدَّمَ. ويَجِبُ عَلَى مَنْ يَرَى زَوْجَتَه تَزْنِي، ثُمَّ تَلِدُ وَلَدًا يَقْوَى في ظَنِّه أنَّه مِن الزَّانِي؛ لشَبَهِهِ بِهِ. ويُباحُ إذَا رَآهَا تَزْنِي، وَلَمْ تَلِدْ مَا يَلْزَمُهُ نَفْيُهُ، وفِرَاقُهَا أوْلَى.
(فَصلٌ) (ويَسقُطُ حدُّ القذفِ بأربعَةٍ): الأوَّلُ: (بعَفوِ المقذوفِ). الثاني: (أو بتَصديقِه) أي: المقذُوفِ. الثالث: (أو بإقامَةِ البيِّنَةِ). الرابع: (أو بالِّلعَانِ). (والقَذفُ حَرامٌ، وواجِبٌ، ومُباحٌ. فيحرُمُ فيما تقدَّمَ. ويَجبُ على مَن يَرَى زوجَتَه تَزني، ثم تَلِدُ ولدًا يَقوَى في ظنِّه أنَّه مِن الزَّاني؛ لشَبَهِه به. ويُباحُ إذا رَآها تَزني، ولم تَلِد ما يَلزَمُه نفيُه، وفِراقُها أولى)؛ لأنَّه أسلَمُ لِعِرضِهِ. * * *