← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
1578 · ص530 · ج1
وسُنَّ أن يعمَّقَ القَبرُ، ويوسَّعَ بلا حَدٍّ، ويكفِي ما يمنعُ السِّباعَ والرائحَةَ. وكُرِهَ: إدخالُ القبرِ خَشَبًا، وما مسَّتهُ نارٌ، ووَضعُ فِراشٍ تحتَه،
ينفُضُ يدَه، ويقولُ: عمَّن أخذْتُم هذا؟! أو أنكَرَه شديدًا ١. (وسُنَّ أن يعمَّقَ القبرُ، وُيوسَّعَ) القبرُ (بلا حدًّ)، على الصحيحِ؛ لقولِه عليه السلامُ في قتلَى أُحُدٍ: "احفِروا، وأوسِعُوا، وأعمِقُوا" ٢. قال الترمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ. ولأنَّ التعميقَ أبعدُ لظهورِ الرائحةِ، وأمنعُ للوحشِ. والتوسيعُ: الزيادةُ في الطُّولِ والعرضِ. والتعميقُ، بالعينِ المُهملَةِ: الزيادةُ في النزولِ. وعنه: يُسنُّ إلى الصَّدرِ. وقال أكثرُ الأصحابِ: قامةً وبسطةً. قالَه في "الفروعِ". والبسطَةُ: الباعُ ٣. وقال في "الإقناعِ" ٤: وهي بَسْطُ يدِ قائمةً. (ويكفي ما يمنَعُ السِّباعَ والرائحةَ) لأنَّه يحصُلُ به المقصودُ، ولأنَّه ٥ لم يرِدْ فيه تقديرٌ. (وكُرِهَ إدخالُ القبرِ خشبًا) إلَّا لضرورةٍ. (و) كُرِهَ إدخالُ (ما مسَّتْه نارٌ) كآجُرِّ. وكُرِهَ دفنٌ في تابوتٍ، ولو امرأةً (و) كُرِهَ (وضعُ فراشٍ تحتَه) أي: الميِّتِ. روي عن ٦ ابنِ عباسٍ: أنَّه كَرِهَ أن يُلقَى تحتَ الميِّتِ في القبرِ شيءٌ. ذكَرَه الترمذيُّ ٧. وعن أبي موسَى: لا تجعلُوا
١ انظر "كشاف القناع" (٤/ ١٨٢). ٢ أخرجه الترمذي (١٧١٣) من حديث هشام بن عامر. وصححه الألباني. ٣ انظر "الإنصاف" (٦/ ٢١٨). ٤ "الإقناعِ" (١/ ٣٦٤). ٥ في الأصل: "لأنَّه". ٦ سقطت: "عن" من الأصل. ٧ أخرجه الترمذي عقب حديث (١٠٤٨).