← المكتبة ▭▭ صفحتان
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
وهبة الزحيلي الفقه العام 1436 هـ
A− A+
1803 · ص1870 · ج3
والثاني ـ حولان الحول. والثالث ـ نية التجارة مصحوبة بعمل التجارة فعلاً؛ لأن مجرد النية لا يكفي. والرابع ـ أن تكون الأموال صالحة لنية التجارة. والمالكية اشترطوا خمسة شروط: الأول ـ ألا تتعلق الزكاة في عينه كالثياب والكتب. الثاني ـ أن يملك العرض بمعاوضة أو مبادلة كشراء، لا بإرث وهبة ونحوهما. الثالث ـ أن ينوي بالعرض التجارة حال شرائه. الرابع ـ أن يكون ثمن الشراء الذي اشترى به العرض مملوكاً بمعاوضة مالية أي بشراء، لا بنحو إرث أو هبة مثلاً. الخامس ـ أن يبيع المحتكر من ذلك العرض نصاباً فأكثر، أو بأي شيء ولو درهماً إذا كان مديراً. والشافعية اشترطوا ستة شروط: الأول ـ أن تملك العروض بمعاوضة كشراء، لا بإرث مثلاً. الثاني ـ أن ينوي بالعروض التجارة في صلب عقد المعاوضة أو في مجلسه، وإلا احتاج لتجديد نية التجارة. الثالث ـ ألا يقصد بالمال القنية. الرابع ـ مضي الحول من وقت ملك العروض أي من الشراء. الخامس ـ ألا يصير جميع مال التجارة نقوداً وكان أقل من نصاب، وعبر عنه