← المكتبة ▭▭ 2 pages
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
995 · ص334 · ج2
فنظره إلى هذا النصف ألحق هذا النصف ببيع الحاضر، وما لم يره من العمامة، فالبيع فيه بيع غائب, فإن قال بعد رؤية الباقي: اخترت الفسخ في ذلك الباقي تعذر تنفيذ العقد وتبغيض الحكم. فإن قائل: أليس لو اشتري/ (١٣١/ب) نف اسطوانة من طين كان البيع جائزاً، فهلاً جوزتم البيع في النفس الذي رآه إذا اختار فسخ البيع في النصف الذي لم يره. قلنا: الفرق بين الثوب والاسطوانة: أن الثوب إذا قطع لتسليم بعضه، فالقطع ضرر ونقصان وخسران، وهذا المعني المفقود في طين الاسطوانة إذا
→ prev 995 / 2128 next ←