← المكتبة ▭▭ 2 pages
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
397 · ص135 · ج1
بجلد ذكي مأكول اللحم جائز بعد الدباغ وغير جائز قبل/ (١٥ - ب) الدباغ. والفرق بين الحالتين: أن الجلد قبل الدباغ لا يخلو هن الدسومة والزهومة, وكذلك قال الشافعي- رحمه الله: هو أشبه شيء بالعظم فلا يجوز الاستنجاء (به). وأما إذا دبغ فمعلوم أن الدباغ ينشف تلك الدسومة ويجفف الجلد فيصير مفارقًا للعظك, ويحصل به تجفيف النجاسة عن محلها وينشفها. وأما رواية أبي يعقوب البويطي عن الشافعي- رحمهما الله- في أن الاستنجاء جائز بهذا الجلد قبل الدباغ وبعده. ورواية (حرملة بن
→ prev 397 / 2128 next ←