← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
86 · ص32 · ج3
وإن قَالَ: علَى وَلَديِ، دَخَلَ أولادُه المَوجُودُونَ، ومَنْ يولَدُ لَهُم، لا الحَادِثُونَ. و: عَلَى وَلَدِي، ومَنْ يُولَدُ لي، دَخَلَ المَوجُودُونَ، والحَادِثُونَ تَبَعًا. ومَنْ وقَفَ على عَقِبِهِ، أو نَسلِهِ، أو وَلَدِ وَلَدهِ، أو ذُرِّيته، دَخَلَ الذُّكُورُ والإناثُ، لا أولادُ الإنَاثِ، إلَّا بِقَرِينَةٍ.
(وإنْ قالَ): وقفتُ (على ولدي. دخلَ أولادُه الموجودونَ) حالَ الوقفِ، (ومَن يولدُ لهم) تبعًا لهم، (لا الحادِثونَ) بعدَ الوقفِ، خلافًا لما مشى عليه في "الإقناع". (و) مَن قالَ: وقفتُ (على ولدي، ومَن يولدُ لي، دخلَ الموجودونَ، والحادِثونَ تبعًا) لهم. (ومَن وقفَ على عَقِبِه، أو) وقفَ (على نسلِه، أو) وقفَ على (ولدِ ولدِه، أو) وقفَ على (ذُرِّيتِه، دخلَ الذكورُ والإناثُ، لا أولادُ الإناثِ) ولا يستحقّون من الوقفِ، كما لو وقفَ على من يُنسبُ إليه (إلا بقرينةٍ) كقولِه: مَن ماتَ عن ولدٍ، فنصيبُه لولدِه. وكقولِه: وقفتُ على أولادي: فلانٍ، وفلانٍ، وفلانةٍ، ثمَّ أولادِهم، ونحوِه. أو: على أنَّ لولدِ الذكرِ سهمينٍ، ولولدِ الأنثى سهمًا، ونحوِه. وأصلُ "النسلِ" من النُّسَالةِ؛ وهي: شعرُ الدَّابةِ إذا سقطَ عن جسدِها. وأعقبَ الرجلُ: ترك عَقِبًا، وعَقَّب: إذا خلَّف. قال القاضي عياضٌ: هو الرجلُ الذي يأتي بعدَه. والذريَّةُ من ذرأ: إذا زرعَ ١، ومنه قولُهم: شَقَقتِ القَلبَ نمَّ ذرأتِ فيه أو مِن ذرَّ: إذا طلع. ومنه قولهم: ذرَّ قرنُ الشمس. وقيلَ غيرُ ذلك ٢.
١ في الأصل: "من ذرَّ: إذا طلعَ". ٢ "دقائق أولي النهى" (٤/ ٣٦٩).
→ prev 86 / 1686 next ←