787 · ص266 · ج2
إذا استويَا نَشَافًا أو رُطوبَةً.
ولا يصِحُّ بيعُ فَرعٍ بأصلِه، كزيتٍ بزيتُونٍ، وشَيْرَج بسِمْسِم، وجُبْنٍ بلَبَنٍ، وخُبزٍ بعَجِينٍ،. . . .
لحم ١، وكرطلِ سمنٍ بقريٍّ برطلٍ منه، مِثلًا بمثل. ويصحُّ بيعُ خبزِه بخبزِه، كخبزِ بُرٍّ، مِثلًا بمثلٍ
(إذا استويا) أي: الرِّبويُّ (نَشَافًا) فيما كانَ ناشفًا (أو) استويا (رُطوبةً) فيما كانَ رَطْبًا، مِثلًا بمثل، لحديثِ سعدِ بن أبي وقاصٍ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عن بيعِ الرُّطبِ بالتمرِ. قال: "أينقصُ الرُّطبُ إذا يبِسَ"؟ قالوا: نعم. فنهىَ عن ذلك. رواه مالكٌ، وأبو داودَ ٢.
(ولا يصحُّ بيعُ فرعٍ بأصلِه، كزيتٍ بزيتونٍ، وشَيْرج بسِمسمِ، وجُبنٍ) ٣ أو أقطٍ، أو زُبدٍ، أو سمنٍ، أو مخيضٍ، أو جامِدٍ (بلَبنٍ) لأنَّ الجميعَ فرعُ اللَّبَن، ولا يصحُّ بيعُ أصلٍ بفرعهِ
(و) لا يصحُّ بيعُ (خبزٍ بعجينٍ) أي: نيئهِ بمطبوخه، وحنطةٍ مقليَّةٍ بنيئَةٍ؛ لأخذِ النارِ من أحدِهما، فتفوتُ المماثلةُ.
ولا يصحُّ بيعُ حنطةٍ بحنطةٍ ٤ فيها شَعيرٌ بقَصدِ تحصيلهِ، أو فِيهَا زُوانٌ ٥، أو
١ سقطت: "بمطبوخ لحم" من الأصل. وانظر "مسلك الراغب" (٢/ ٤٥٠).
٢ أخرجه مالكٌ (٢/ ٦٢٤)، وأبو داودَ (٣٣٥٩)، وصححه الألباني.
٣ سقطت: "وجبن" من الأصل.
٤ سقطت: "بحنطة" من الأصل. وانظر "كشاف القناع" (٨/ ١٧).
٥ الزُّوَانُ والزِّوَانُ: ما يُخرَجُ من الطَّعامِ فيُرمَى به، وهو الرديءُ منه. وفي "الصحاح": هو حبٌّ يخالِطُ البُرَّ. "لسان العرب": (زون).