← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
665 · ص225 · ج3
وشُرِطَ في استئذَانِهَا: تِسمِيَةُ الزَّوجِ لَهَا عَلَى وَجهٍ تَقَعُ به المَعرِفَةُ. ويُجِبرُ السيِّدُ -ولو فاسِقًا- عَبدَهُ غَيرَ المُكلَّفِ، وأمتَهُ، ولو مُكلَّفَةً. الثَّالِثُ: الوَليُّ.
غَيرُ ناطِقَةٍ بالامتِناعِ معَ سماعِ الاستِئذَانِ، فكانَ ذلكَ إذنًا مِنها، كالصُّمَاتِ، والبُكاءُ يدلُّ على فَرطِ الحَياءِ لا الكَرَاهَةِ، ولو كَرِهَت لامتَنَعَت، فإنَّها لا تَستَحِيي مِن الامتِنَاعِ. (وشُرِطَ في استِئذَانِها: تَسميَةُ الزَّوجِ لها على وَجهٍ تقعُ به المعرِفَةُ) بأنْ يُذكَرَ لها نَسبُهُ ومَنصِبُهُ، ونحوُهُ مما يَتَّصِفُ به؛ لتَكونَ على بصيرَةٍ في إذنها في تَزويجِه. ولا تُعتَبرُ تَسميةُ المهرِ. ومَن زَالَت بَكارَتُها بغَيرِ وَطءٍ، كإصبَعٍ، أو وَثبَةٍ، فكَبِكرٍ في الإذنِ، فإذنُهَا صُمَاتُها؛ لأنَّ حَياءَهَا لا يَزولُ بذلِك. (ويُجبِرُ السيِّدُ -ولو فاسِقًا- عَبدَهُ غيرَ المكلَّفِ) أي: صَغيرًا أو مجنونًا (و) يُجبِرُ (أمتَهُ، ولو مُكلَّفَةً) أي: كبيرَةً أو صغيرَةً، بِكرًا أو ثيِّبًا، قِنًّا أو مُدبَّرَةً، أو أُمَّ ولَدٍ؛ لأنَّ مَنافِعَها مملوكَةٌ لهُ، والنِّكاحُ عقدٌ على منفَعَتِها، أشبَهَ عَقدَ الإجارَةِ، ولذَلك مَلَكَ الاستمتاعَ بها. وبهذا فارَقَت العَبدَ، ولأنَّه يَنتَفِعُ بما يحصُلُ لهُ من مَهرِهَا وولَدِها. ويَسقُطُ عنه نَفَقَتُها وكِسوَتُها، بخلافِ العَبدِ، وسواءٌ كانَت مُباحَةً له، أو محرَّمَةً عليه، كأُمِّه، أو أُختِه مِن رضاعٍ، أو مجوسيَّةٍ ونحوِها؛ لأنَّ مَنافِعَها لهُ، وإنَّمَا حرُمَت عليه لعارِضٍ. (الثالِثُ) مِن شُروطِ النِّكاحِ: (الوليُّ) نصًّا.
="بكت" فإنه شاذٌّ "الإرواء" (١٨٣٨).
→ prev 665 / 1686 next ←