505 · ص172 · ج2
وتُجزِئُ البدَنةُ والبقرةُ عن سَبعَةٍ.
وأقلُّ سِنِّ ما يُجزِئُ من الضَّأن: ما له نِصفُ سَنَةٍ. ومنَ المَعْزِ: ما لهُ سَنَةٌ. ومِنَ البَقرِ والجَامُوسِ: ما لهُ سنتَانِ،
كانَ الرَّجلُ في عهدِ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يُضحي بالشاةِ عنه، وعن أهلِ بيتِه، فيأكلونَ ويُطعِمونَ ١. قال في "الشرح": حديثٌ صحيحٌ.
(وتجزئُ البدنةُ والبقرةُ عن سبعةٍ) روي عن عليٍّ، وابنِ مسعودٍ، وابنِ عباسٍ، وعائشةَ ٢؛ لحديث جابرٍ: نحرْنا بالحديبيةِ مع النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- البَدَنةَ عن سبعةٍ، والبقرةَ عن سبعةٍ. رواه مسلمٌ ٣. وشاةٌ أفضلُ من سُبعِ بدنةٍ أو بقرةٍ ٤.
(وأقلُّ سنِّ ما يُجزئُ) في هديٍ واجبٍ وأُضحيةٍ (من الضأنِ): جذعٌ، وهو (ما لَه نصفُ سنةٍ) وهو ستَّةُ أشهرٍ كوامِلَ؛ لحديث: "يُجزئُ الجَذَعُ من الضأنِ أُضحيةً". رواه ابنُ ماجه ٥. والهديُ مثلُها. ويُعرفُ بنومِ الصوفِ ٦ على ظهرِه. قالَهُ الخِرقيُّ عن أبيه، عن أهلِ الباديةِ.
(و) المُجزِيُّ (من المعزِ): ثنيٌّ، وهو (ما له سنةٌ) كاملةٌ؛ لأنَّه قبلَها لا يُلَقِّحُ
(و) المجزِيُّ (من البقرِ والجاموسِ): ثنيٌّ، وهو (ما له سنتانِ) كاملتانِ.
١ أخرجه الترمذي (١٥٠٥)، وابن ماجه (٣١٤٧). وصححه الألباني في "الإرواء" (١١٤٢).
٢ أخرجه الترمذي (١٥٠٣) عن علي. وأخرجه الطحاوي (٤/ ١٧٥) عن علي وابن مسعود.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٣٥) عن ابن عباس. وذكره في المحلى (٧/ ١٥٢) عن عائشة وعزاه لابن أبي شيبة.
٣ أخرجه مسلم (١٣١٨).
٤ انظر "الروض المربمع الحاشية" (٤/ ٢٢١).
٥ أخرجه ابن ماجه (٣١٣٩) من حديث أم بلال بنت هلال، عن أبيها. وضعفه الألباني.
٦ في الأصل: "الصوم".