← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
312 · ص108 · ج1
فَصْلٌ وسُننُه ثَمانيةَ عشرَ: استقبالُ القبلةِ، والسواك، وغَسْلُ الكفِّين ثلاثًا،
ويَصُبُّ الماءَ بيُمنى يديه على كِلتا رِجليه، ويغسلُهما باليسرى، ندبًا. والأَوْلى تركُ الكلامِ على الوضوءِ. وظاهرُ كلامِ الأكثرِ: لا يُكره السلامُ، ولا ردُّه. (فصلٌ) (وسنَنُه): جمعُ سنةٍ، وهي: ما يثابُ على فعلِهِ، ولا يعاقبُ على تركِه (ثمانيةَ عَشَرَ) أي: سننُ الوضوءِ. وسُمِّيَ وضوءًا؛ لتنظيفِه المتوضِّئَ، وتحسينِه: أحدُها: (استقبالُ القبلةِ) أي: أن يستقبلَ القبلةَ في الوضوءِ. قال في "الفروع" ١: وظاهرُ ما ذكرَهُ بعضُهم: يستقبلُ القبلةَ. ولا تصريحَ بخلافِه، وهو متجهٌ في كلِّ طاعةٍ، إلا لدليلٍ. (و) الثاني: (السواكُ) وتقدَّمَ الكلامُ عليه. (و) الثالثُ: (غسلُ الكفين ثلاًثا) لأن عثمانَ بنَ عفانَ، وعليًّا، وعبدَ اللهِ بنِ زيدٍ رضي الله تعالى عنهم، وصفوا وضوءَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وذكروا أنه غسلَ كفيه ثلاثًا ٢. ولأنَّهما آلةُ نقلِ الماءِ إلى الأعضاءِ، ففي غسلِهما احتياطٌ.
١ "الفروع" (١/ ١٨٥). ٢ أخرجه البخاري (١٥٩) من حديث عثمان. وأخرجه النَّسَائِيّ (٩٥) من حديث عليٍّ. وأخرجه البخاري (١٨٥)، ومسلم (٢٣٥) من حديث عبد الله بن زيد.
→ prev 312 / 1686 next ←