← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
244 · ص85 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(فيه) أي: في رمضانَ؛ لأنَّه لا يسَعُ غيرَ ما فُرِضَ فيه. ويلغُو صومُه، وكذا لو قلَبَه نفلًا. "فرعٌ": لمَن أُبيحَ له فطرٌ برمضانَ، وصامَ: أن يفطُرَ بما شاءَ مِن جماعٍ وغيرِه، ولا كفَّارةَ. "تتمَّةٌ": يُنكَرُ على مَن أكَلَ في رمضانَ ظاهرًا، وإن كانَ هناكَ عُذرٌ. قالَه القاضي. وقال ابنُ عقيلٍ: إن كانَت أعذارٌ خفيَّةً، مُنِعَ مع إظهارِه. * * *
→ prev 244 / 1686 next ←