← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
211 · ص74 · ج2
فَصْلٌ وشروطُ وجوبِ الصَّومِ أربعةُ أشياء: الإسلامُ، والبُلُوغُ، والعَقلُ، والقدرةُ عليه. فمَن عَجَزَ عنهُ لِكِبَرٍ، … ... … ... … ... … ... … ... … .
(فصلٌ) (وشروطُ ١ وجوبِ الصومِ أربعةُ أشياءَ): أحدُها: (الإسلامُ) لقولِه تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [البَقَرَة: ١٨٣] فلا يجِبُ على كافرٍ. ولو أسلَمَ في أثنائِه، لم يلزَمْه مَا مضَى مِنَ الأيامِ؛ لحديثِ ابنِ ماجَه ٢ في وفدِ ثقيفٍ: قدِمُوا عليه في رمضانَ، وضرَبَ عليهم قُبَّةً في المسجدِ، فلمَّا أسلمُوا، صامُوا ما بقِيَ مِنَ الشَّهرِ. ولأنَّ كلَّ يومٍ عبادةٌ مُفردَةٌ (و) الثاني: (البلوغُ) فلا يجِبُ على صغيرٍ. (و) الثالثُ: (العقلُ) فلا يِجبُ على مجنونٍ؛ لحديثِ: "رُفِعَ القلَمُ عن ثلاثٍ" ٣. (و) الرابعُ: (القُدرَةُ عليه) فلا يجِبُ على عاجزٍ عنه لنحوِ مرَضٍ؛ للآيةِ. (فمَن عجَزَ عنه) أي: الصَّومِ (لكبَرٍ) كشيخٍ هَرِمٍ وعجوزٍ يجهدُهما الصَّومُ،
١ في الأصل: "وشرط". ٢ أخرجه ابن ماجه (١٧٦٠) من حديث سفيان بن عبد الله بن ربيعة. وضعفه الألباني. ٣ أخرجه أحمدُ (٢/ ٢٦٦) (٩٥٦)، والترمذيُّ (١٤٢٣)، وأبو داودَ (٤٤٠٥) من حديث علي. وصححه الألباني
→ prev 211 / 1686 next ←