1660 · ص577 · ج3
ويَحْرُمُ عَلَيهِ أنْ يَحْكُمَ بِالجَهْلِ، أَوْ وَهُو مُترَدِّدٌ، فَإنْ خَالَفَ وَحَكَمَ، يَصِحَّ، وَلَوْ أَصَابَ الحَقَّ.
ويُوصِي الوُكَلاءَ والأعْوَانَ بِبَابِهِ بِالرِّفْقِ بِالخُصُومِ، وَقِلَّةِ الطَّمَعِ، وَيَجْتَهِدُ أنْ يَكُونُوا شيوخًا أو كُهُولًا، مِن أهْلِ الدِّينِ والعِفَّةِ والصِّيَانَةِ.
وَيُباحُ لَهُ أنْ يَتَّخِذَ كَاتِبًا يَكْتُبُ الوَقَائِعَ، ويُشْتَرَطُ: كَوْنُهُ مُسْلِمًا، مُكَلَّفًا، عَدْلًا، ويُسَنُّ: كَوْنُهُ حَافِظًا عَالِمًا.
* * *
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .