1650 · ص567 · ج3
ولا يَصِحُّ أنْ يُكَفِّرَ الرَّقِيقُ بغَيْرِ الصَّوْمِ، وعَكْسُهُ الكَافِرُ.
وإخْرَاجُ الكفَّارَةِ قَبْلَ الحِنْثِ وبَعْدَه سَوَاءٌ.
وَمَن حَنِثَ، وَلَوْ فِي ألْفِ يَمِينٍ باللَّهِ تَعالَى، ولَم يُكفِّرْ، فكفَّارَةٌ واحِدَةٌ.
* * *
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .