← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
1645 · ص562 · ج3
وَمَا عَجَزَ عَنْ ذَبْحِهِ، كوَاقِعٍ في بِئْرٍ، أوْ مُتوحِّشٍ، فذَكَاتُه بِجَرْحِهِ في أَيِّ مَحَلٍّ كَانَ. الرَّابِعُ: قَوْلُ: بِسْمِ اللَّهِ - لا يُجْزِئُ غَيرُهَا - عِنْدَ حَرَكَةِ يَدِهِ بِالذَّبْحِ. وتُجْزِئُ بغَيْرِ العَربيَّةِ، ولَوْ أحْسَنَهَا. ويُسَنُّ التَّكْبِيرُ. وتَسْقُطُ التَّسْمِيَةُ سَهْوًا، لا جَهْلًا. ومَن ذَكَرَ مَعَ اسْمِ اللَّهِ تَعالَى اسْمَ غَيرِه، لَمْ تَحِلَّ. فَصْلٌ وتَحْصُلُ ذَكَاةُ الجَنِينِ بِذَكَاةِ أُمِّهِ. وَإِنْ خَرَجَ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً، لَمْ يُبَحْ إلَّا بِذَبْحِهِ. وَيُكْرَهُ الذَّبْحُ بِآلَةٍ كَالَّةٍ، وسَلْخُ الحَيَوَانِ، أوْ كَسْرُ عُنُقِه قَبلَ زُهُوقِ نَفْسِهِ. وَسُنَّ تَوجِيهُهُ للقِبلَةِ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْسَرِ، والإسْرَاعُ في الذَّبْحِ. وَمَا ذُبِحَ فَغَرِقَ، أَوْ تَرَدَّى مِنْ عُلُوٍّ، أوْ وَطِئَ عَلَيهِ شَئٌ يَقْتُلُه مِثْلُهُ، لَمْ يَحِلَّ. * * *
→ prev 1645 / 1686 next ←