1549 · ص520 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ونقلَ ابنُ منصورٍ: سُئِلَ أحمدُ عن جُعْلٍ الآبقِ؟ فقال: لا أدري، قد تكلَّمَ الناسُ فيه، لم يكنْ عندي ١ فيه حديثٌ صحيحٌ.
وعلى الأوَّلِ: فإن ردَّه الإمامُ، فلا شيءَ له في ردِّه. نصًّا؛ لانتصابِه للمصالحِ، وله حقٌّ في بيتِ المالِ على ذلك ٢.
١ في الأصل: "عنده".
٢ "كشاف القناع" (٩/ ٤٨٦، ٤٨٧).