← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
1506 · ص506 · ج1
فَصْلٌ وغَسْلُ المَيِّتِ فَرضُ كِفَايَةٍ. وشُرِطَ في المَاءِ: الطَّهُوريَّةُ والإباحَةُ. وفي الغاسِلِ: الإسلامُ، والعَقلُ والتَّميِيزُ.
(فصلٌ) (وغَسْلُ الميتِ) مرَّةً واحدةً، أو يُيَمَّمُ لعذرٍ (فرضُ كفايةٍ) إجماعًا. على كلِّ مَنْ عرفَ به وأمكنَهُ؛ لقولِه عليه السَّلامِ في الذي وَقَصَتْهُ راحِلَتُه: "اغسلُوه بماءٍ وسِدْرٍ، وكفِّنوه في ثوبيه". متفقٌ عليه ١ من حديثِ ابنِ عباسٍ. وهو حقٌّ للهِ، فلو أوصى بإسقاطِه، لمْ يسقطْ، وإن لمْ يعلمْ به إلا واحدٌ، تعيَّن عليه. (وشُرِطَ في الماءِ) لصحةِ غسلِه: (الطهوريَّةُ والإباحةُ) كباقي الأغسالِ (و) شُرِطَ (في الغاسلِ) ثلاثةُ شروطٍ: (الاسلامُ) لاعتبارِ نيَّتِه. ولا تصحُّ من كافرٍ. (و) الثاني: (العقلُ) لأنَّ غيرَ العاقلِ ليس أهلًا للنيةِ. (و) الثالثُ: (التمييزُ) فلا يصحُّ ممَّنْ دون التمييزِ، ولا يُشترطُ بلوغُه؛ لصحةِ غُسلِه لنفسِه. قال في "الفروع" ٢: فدلَّ أنَّه لا يكفي من الملائكةِ، وهو ظاهرُ كلامِ الأكثرِ.
١ أخرجه البخاري (١٢٦٥)، ومسلم (١٢٠٦). ٢ "الفروع" (٣/ ٢٧٦).
→ prev 1506 / 1686 next ←