← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
1255 · ص422 · ج2
لا إن كان بجُزءٍ من النَّماءِ، كالدَّرِّ، والنَّسلِ، والصُّوفِ، والعَسَل، وللعَامِلِ أجرةُ مِثلِه.
و (لا) يصحُّ (إنْ كان) دفعَ دابَّةً، أو نحلًا ونحوَهما لمَن يقومُ بهما (بجزءٍ من النماءِ، كالدَّرِّ، والنسل ١، والصُّوفِ، والعَسَلِ) والمسكِ، والزَّبَادِ؛ لحصولِ نمائِه بغيرِ عملٍ من العاملِ (وللعاملِ) حيثُ عملَ على شرطِ أن يكونُ له جزءٌ من النَّماءِ (أجرَةُ ٢ مثلِه) لفسادِ العقدِ. * * *
١ سقطت: "والنسل" من الأصل. ٢ في الأصل: "أجر".
→ prev 1255 / 1686 next ←