← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
429 · ص74 · ج3
ويوم النحر، ويوم الفطر، وأيام التشريق ١. وعن عبد الله بن مسعود قال: «لأن أُفطِر يومًا من رمضان ثم أقضيه أحبّ إليَّ من أن أزيدَ فيه ما ليس منه» ٢. وعن ابن عباس قال: «لا تصوموا اليومَ الذي يُشَكّ فيه، لا تَشقّ فيه الإمام» ٣. وعن أبي سعيد قال: «إذا رأيتَ هلال رمضان فصُمْ، وإذا لم تره، فصم مع جماعة الناس وأفطر مع جماعة الناس» ٤. وعن حذيفة: أنه كان ينهى عن صوم اليوم ٥ الذي يُشَكّ فيه ٦. وعن عمار: أنه أُتيَ بشاة مَصْليَّة في اليوم الذي يقولُ القائل: هو مِن شعبان، فاعتزل رجلٌ من القوم، فقال: «أمَا أنت بمؤمن بالله واليوم الآخر؟ فادْنُ فكُلْ» ٧.
١ ذكر هذه الرواية النووي في «المجموع»: (٦/ ٤١٠) بلا إسناد. وقد روي ذلك من مسند أبي هريرة عند عبد الرزاق (٧٨٨٥)، والدارقطني (٢١٥١) من طريقين واهيين. ٢ أخرجه ابن أبي شيبة (٩٥٨٣)، والبيهقي: (٤/ ٢٠٩). ٣ ذكره النووي في «المجموع»: (٦/ ٤١٠) بلا إسناد. ولفظه: «لا يُسبق فيه الإمام». ٤ تقدم تخريجه. ٥ سقطت من ق. ٦ أخرجه ابن أبي شيبة (٩٥٨٦، ٩٥٩٠). ٧ أخرجه ابن أبي شيبة (٩٥٩٥)، وقد تقدم عن عمّار قوله: «من صام يوم الشكّ فقد عصى أبا القاسم».