← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
203 · ص36 · ج5
ولو أفزعَه وأذعرَه، فقال أحمد في رواية الميموني ١ في محرم أخذ صيدًا ثم أرسله: فإن كان حين أخذه أعنَتَه تصدَّقَ بشيء، لمكان أذاه وإذْعَارِه إيّاه، لأنه قد حرم عليه ترويعُه بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يُنفَّر صيدُها» ٢. وإذا أرسله وقد ذُعِر وفَزِع لم يُعِدْه إلى مثل حاله ٣ الأولى. والذُّعر ... ٤. فصل ويضمن بيض الصيد ــ مثل بيض النَّعام والحمام وغير ذلك ــ بقيمته. قال في رواية حنبل ٥ في المحرم يصيب بيض النعام: فيه قيمته، فإذا لم يجد صام. لما روى سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن معاوية بن قُرّة عن رجل من الأنصار: أن رجلًا أوطأ بعيرَه أُدْحِيَّ ٦ نَعامٍ فكسرَ بيضَها، فانطلق إلى علي - رضي الله عنه - فسأله عن ذلك، فقال له علي: عليك بكل بيضةٍ جنينُ ناقة أو ضِرابُ ناقة. فانطلق إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قد قال عليٌّ ما سمعت، ولكن هلمَّ إلى الرخصة: عليك بكل بيضةٍ صومُ يوم
١ كما في المصدر السابق. ٢ جزء من حديث أخرجه البخاري (١٣٤٩) ومسلم (١٣٥٥) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. ٣ في المطبوع: «حالته» خلاف النسختين. والحال يذكّر ويؤنّث. ٤ بياض في النسختين. ٥ أشار إليها القاضي في «التعليقة» (٢/ ٣٢٢). ٦ موضع بيض النعام وتفريخه.
→ prev 203 / 3320 next ←