200 · ص36 · ج2
بالتحريم جُلِدوا ١، وإن [٢١٩/أ] أصرَّوا على الاستحلال قُتِلوا ٢. قالوا ٣: وكذلك من تأوَّل تأويلًا يخالف به جماهيرَ ٤ المسلمين.
وكذلك لو أقرَّ أنَّ ٥ الله أوجبها، وصدَّق الرسولَ في الرسالة، وامتنع من قبول هذا الإيجاب ٦، وأبى أن يلتزمه وينقاد لله ورسوله ٧ كإبليس، فإنه ٨ لم ينكِر الإيجاب، وإنما استكبر عن القبول= فإنه يكفُر بذلك، ويقال له «كافر»، ولا يقال له: «مكذِّب».
مسألة ٩: (ولا يحِلُّ تأخيرُها عن وقت وجوبها ١٠ إلا لناوٍ جمعَها، أو مشتغلٍ ١١ بشرطها).
١ في الأصل: «خلدوا»، وفي المطبوع: «خلوا»، والصواب ما أثبت من (ف).
٢ أخرج الواقعة ابن أبي شيبة (٢٩٠٠٠)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٣/ ١٥٤)، من حديث علي.
٣ في الأصل والمطبوع: «وقالوا».
٤ في (ف): «يخالف ما عليه جماعة».
٥ في (ف): «بأن».
٦ في المطبوع: «قبولها بالإيجاب» خلافًا للنسختين.
٧ زاد في المطبوع بعده «هو» دون تنبيه، ليكون جواب الشرط، والجواب قوله: «فإنه يكفر».
٨ يعني: إبليس.
٩ «المستوعب» (١/ ١٤٢)، «الشرح الكبير» (٣/ ٢٣ - ٢٥)، «الفروع» (١/ ٤١٤ - ٤١٦).
١٠ الأصل: «عن وقتها»، وفي مطبوعة «العمدة» كما أثبت من (ف).
١١ كذا في (ف) ومطبوعة «العمدة». وفي الأصل والمطبوع: «مشتغل عنها».