251 · ص44 · ج5
فصل
وإذا اشترك .... ١.
مسألة ٢: (ويتخيَّر بين إخراج المثل أو تقويمِه بطعام، [فيُطعِمَ] ٣ كلَّ مسكين مدًّا، أو يصوم عن كل مدٍّ يومًا).
هذا هو إحدى الروايتين عن أبي عبد الله - رحمه الله -، وعليه أصحابه، رواه الميموني والبغوي أبو القاسم. قال في رواية الميموني ٤ في قوله {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} إلى قوله: {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: ٩٥]: فهو في هذا مُخيَّر.
وقال في رواية أبي القاسم ابن بنت مَنيع ٥ في مُحرمٍ قتل صيدًا: يكفِّر بما في القرآن، وكل شيء في القرآن «أو» ٦ فإنما هو تخيير.
١ بياض في النسختين، وفي هامشهما نقلًا عن ابن أبي موسى [«الإرشاد» ص ١٧٠]: وإذا اشترك جماعةٌ في صيد كان على جميعهم جزاءٌ واحد في الأظهر عنه. وقيل عنه: على كلٍّ منهم جزاء كامل. فإن كفَّروا بالصوم فعلى كل واحد منهم صوم كامل لجميع الجزاء، فإن أخرج بعضهم الجزاءَ وصام بعضهم لزِمَ من صام منهم صوم كامل.
٢ انظر المسألة في «المستوعب» (١/ ٤٨٦) و «المغني» (٥/ ٤١٥) و «الفروع» (٥/ ٥٠٢).
٣ ما بين المعكوفتين زيادة من «العمدة».
٤ كما في «التعليقة» (٢/ ٣٣٢).
٥ كما في المصدر السابق (٢/ ٣٣١).
٦ «وكل شيء في القرآن أو» ساقطة من المطبوع.