← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
410 · ص71 · ج2
وكما قال: «الرياء هو الشرك الأصغر» ١. [٢٢٩/ب] وقال: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك» رواه أحمد ٢. وكقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس من رجلٍ ادَّعى إلى غير أبيه، وهو يعلمه، إلا كفر» ٣. وقال: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» ٤. وقال: «لا ترجعوا بعدي كفَّارًا يضربُ بعضُكم رقابَ بعض» ٥ متفق عليهن.
١ أخرجه أحمد (٢٣٦٣٠)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥/ ٣٣٣)، من حديث محمود بن لبيد يرفعه بلفظ: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»، قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياء» إلخ. وجود إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب» (١/ ٣٤)، وحسنه ابن حجر في «بلوغ المرام» (١٤٨٤)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ١٠٢): «رجاله رجال الصحيح». ٢ برقم (٤٩٠٤)، وأخرجه أبو داود (٣٢٥١)، والترمذي (١٥٣٥)، جميعهم من طرق عن سعد بن عبيدة، عن عبد الله بن عمر به. قال الترمذي: «حديث حسن»، وصححه ابن حبان (٤٣٥٨)، والحاكم (١/ ٥٢)، وأعله بالانقطاع بين سعد وابن عمر البيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ٢٩). انظر: «العلل» للدارقطني (١٣/ ٢٣٣)، «البدر المنير» (٩/ ٤٥٩). ٣ أخرجه البخاري (٣٥٠٨) ومسلم (٦١) من حديث أبي ذر. ٤ أخرجه البخاري (٤٨) ومسلم (٦٤) من حديث عبد الله بن مسعود. ٥ من حديث عبد الله بن عمر وغيره. البخاري (٧٠٧٧، ٧٠٧٨، ٧٠٧٩، ٧٠٨٠) ومسلم (٦٥، ٦٦، ١٦٧٩).
→ prev 410 / 3320 next ←