410 · ص71 · ج2
وكما قال: «الرياء هو الشرك الأصغر» ١.
[٢٢٩/ب] وقال: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك» رواه أحمد ٢.
وكقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس من رجلٍ ادَّعى إلى غير أبيه، وهو يعلمه، إلا كفر» ٣. وقال: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» ٤. وقال: «لا ترجعوا بعدي كفَّارًا يضربُ بعضُكم رقابَ بعض» ٥ متفق عليهن.
١ أخرجه أحمد (٢٣٦٣٠)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥/ ٣٣٣)، من حديث محمود بن لبيد يرفعه بلفظ: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»، قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياء» إلخ.
وجود إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب» (١/ ٣٤)، وحسنه ابن حجر في «بلوغ المرام» (١٤٨٤)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ١٠٢): «رجاله رجال الصحيح».
٢ برقم (٤٩٠٤)، وأخرجه أبو داود (٣٢٥١)، والترمذي (١٥٣٥)، جميعهم من طرق عن سعد بن عبيدة، عن عبد الله بن عمر به.
قال الترمذي: «حديث حسن»، وصححه ابن حبان (٤٣٥٨)، والحاكم (١/ ٥٢)، وأعله بالانقطاع بين سعد وابن عمر البيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ٢٩).
انظر: «العلل» للدارقطني (١٣/ ٢٣٣)، «البدر المنير» (٩/ ٤٥٩).
٣ أخرجه البخاري (٣٥٠٨) ومسلم (٦١) من حديث أبي ذر.
٤ أخرجه البخاري (٤٨) ومسلم (٦٤) من حديث عبد الله بن مسعود.
٥ من حديث عبد الله بن عمر وغيره. البخاري (٧٠٧٧، ٧٠٧٨، ٧٠٧٩، ٧٠٨٠) ومسلم (٦٥، ٦٦، ١٦٧٩).