← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
1979 · ص380 · ج3
وهناك ١ الابتلاع والازدراد في الغالب إنما يكون بقصده، ولا مقصدَ ٢ له في ذلك. والسباحة ٣: لا تفطِّر. [ق ٧٤] قال في رواية حنبل: الصائم إن لم يدخل مسامعَه وحلقَه الماء، فلا بأس أن ينغمس فيه. ورووا عن مبارك، عن الحسن: أنه كره أن يغوصَ في الماء، وقال: إن ٤ الماء يدخل في مسامعه ٥. وقال في رواية أبي الصقر: إذا استعط أو وضع على لسانه ٦ دواءً، فدخل حلقَه، فعليه القضاء. وقال في رواية حنبل: وقد سأله ٧ عن الرجل يصوم، ويشتدّ عليه الحرّ، ترى ٨ له أن يبلّ ثوبًا أو يصبّ عليه يتبرّد بذلك ويتمضمض ويمجّه؟ قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعَرْج يُصبّ على رأسه الماء وهو صائم» ٩.
١. كذا في النسختين، وغيّرها في المطبوع إلى: «وأيضًا». ٢. س: «قصد». ٣. س: «والثانية». وينظر «المغني»: (٤/ ٣٥٧). ٤. ليست في س. ٥. لم أقف عليه، وقد ذكر في «المغني»: (٤/ ٣٥٧ - ٣٥٨) نحوه عن الحسن والشعبي. ٦. س: «أسناه». ٧. ق: «يسأله». ٨. ليست في س. ٩. سيأتي تخريجه قريبًا.