1979 · ص380 · ج3
وهناك ١ الابتلاع والازدراد في الغالب إنما يكون بقصده، ولا مقصدَ ٢ له في ذلك.
والسباحة ٣: لا تفطِّر.
[ق ٧٤] قال في رواية حنبل: الصائم إن لم يدخل مسامعَه وحلقَه الماء، فلا بأس أن ينغمس فيه.
ورووا عن مبارك، عن الحسن: أنه كره أن يغوصَ في الماء، وقال: إن ٤ الماء يدخل في مسامعه ٥.
وقال في رواية أبي الصقر: إذا استعط أو وضع على لسانه ٦ دواءً، فدخل حلقَه، فعليه القضاء.
وقال في رواية حنبل: وقد سأله ٧ عن الرجل يصوم، ويشتدّ عليه الحرّ، ترى ٨ له أن يبلّ ثوبًا أو يصبّ عليه يتبرّد بذلك ويتمضمض ويمجّه؟ قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعَرْج يُصبّ على رأسه الماء وهو صائم» ٩.
١. كذا في النسختين، وغيّرها في المطبوع إلى: «وأيضًا».
٢. س: «قصد».
٣. س: «والثانية». وينظر «المغني»: (٤/ ٣٥٧).
٤. ليست في س.
٥. لم أقف عليه، وقد ذكر في «المغني»: (٤/ ٣٥٧ - ٣٥٨) نحوه عن الحسن والشعبي.
٦. س: «أسناه».
٧. ق: «يسأله».
٨. ليست في س.
٩. سيأتي تخريجه قريبًا.