2269 · ص447 · ج2
البخاري في «صحيحه» ١.
وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: لا تُصلِّ في حمَّام أو عند قبر ٢.
وقال جابر بن سمرة - رضي الله عنه -: لا تصلِّ في أعطان الإبل ٣.
وكذلك روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ٤. ذكر ذلك ابن حامد.
وعن ابن عمر ٥ وابن عباس ٦ كراهة الصلاة في المقبرة. وهذا أولى أن يكون صحيحًا مما ذكره الخطابي ٧ عن ابن عمر أنه رخَّص في الصلاة في المقابر. فلعل ذلك ــ إن صحَّ ــ أراد به صلاة الجنازة.
وعن علي - رضي الله عنه - مرفوعًا وموقوفًا قال: من شرار الناس من يتخذ القبور مساجد رواه عبد الرزاق ٨.
١ (١/ ٩٣).
٢ أخرجه ابن أبي شيبة (٧٦٧١).
٣ أخرجه ابن أبي شيبة (٣٩٠٢)، وابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ١٨٧).
٤ أخرجه ابن أبي شيبة (٣٩٠٤).
٥ لم أقف عليه، وأخرج عبد الرزاق (١٥٩٣)، وابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ٤١٦)، ما يدل على إجازته الصلاة في المقبرة.
٦ أخرجه عبد الرزاق (١٥٨٤، ١٥٨٥).
٧ تقدم تخريجه.
٨ برقم (١٥٨٦).
إسناده ضعيف، فيه الحارث بن عبد الله الأعور ضعيف متكلم فيه، كما في «الميزان» (١/ ٤٣٥).