← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
2269 · ص447 · ج2
البخاري في «صحيحه» ١. وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: لا تُصلِّ في حمَّام أو عند قبر ٢. وقال جابر بن سمرة - رضي الله عنه -: لا تصلِّ في أعطان الإبل ٣. وكذلك روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ٤. ذكر ذلك ابن حامد. وعن ابن عمر ٥ وابن عباس ٦ كراهة الصلاة في المقبرة. وهذا أولى أن يكون صحيحًا مما ذكره الخطابي ٧ عن ابن عمر أنه رخَّص في الصلاة في المقابر. فلعل ذلك ــ إن صحَّ ــ أراد به صلاة الجنازة. وعن علي - رضي الله عنه - مرفوعًا وموقوفًا قال: من شرار الناس من يتخذ القبور مساجد رواه عبد الرزاق ٨.
١ (١/ ٩٣). ٢ أخرجه ابن أبي شيبة (٧٦٧١). ٣ أخرجه ابن أبي شيبة (٣٩٠٢)، وابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ١٨٧). ٤ أخرجه ابن أبي شيبة (٣٩٠٤). ٥ لم أقف عليه، وأخرج عبد الرزاق (١٥٩٣)، وابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ٤١٦)، ما يدل على إجازته الصلاة في المقبرة. ٦ أخرجه عبد الرزاق (١٥٨٤، ١٥٨٥). ٧ تقدم تخريجه. ٨ برقم (١٥٨٦). إسناده ضعيف، فيه الحارث بن عبد الله الأعور ضعيف متكلم فيه، كما في «الميزان» (١/ ٤٣٥).
→ prev 2269 / 3320 next ←